تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( السؤال 1336 ) : يقوم بعض الأشخاص بإيداع مبلغ من المال في المصرف طمعاً في استلام القرض ، ولا يختلف الحال بالنسبة لهم في كيفية الاستفادة من أموالهم ، فهل يمكن الاستفادة من هذه الأموال المودعة لغرض بعض المعاملات الشرعية أو دفع القروض في إطار العقود الإسلامية ؟ الجواب : يجب الاستئذان من صاحب هذه الأموال بشكل خاص أو بشكل عام لغرض إباحة هذه التصرفات . ( السؤال 1337 ) : هل يمكن دعوة جميع أعضاء صندوق القرض الحسن ليضعوا مبلغاً من المال بعنوان وديعة قصيرة المدّة أو طويلة المدّة في الصندوق حيث تجري معاملات شرعية بهذه الأموال ويتمّ دفع مبلغ من المال في كل شهر لأصحاب هذه الودائع « بصورة على الحساب » إلى انتهاء السنة حيث يجري الحساب النهائي ودفع الفائدة القطعية لهم ؟ الجواب : لا مانع من ذلك .

أحكام القروض :

( السؤال 1338 ) : نظراً للإشكالات الواردة في بحث شراء الدين ، والمطالبات العديدة في خصوص دفع القروض ، فهل هناك إشكال في حساب الفائدة في اطار العقود الإسلامية ودفع هذه الفائدة بعنوان هدية بواسطة الشخص الراغب في استلام الدين ؟ الجواب : إذا لم يكن هناك عقد في البين وكان المستلم للقرض يدفع المال برغبته ورضاه ، فلا إشكال . ( السؤال 1339 ) : هل يجوز الشرط التالي : « إنني أعطيك هذا القرض بشرط أن تدفع مبلغاً من المال كمساعدة للمؤسسة الخيرية الفلانية أو منظمة الامداد الخيري » ؟ الجواب : نظراً إلى أنّ هذا القرض لا يحقق منفعة للمقرض وصاحب المال ، بل يحقق منفعة لمؤسسة خيرية وأمثال ذلك فلا إشكال . ( السؤال 1340 ) : قام القائم على صندوق - لغرض زيادة وتنوع خدماته للناس - بدفع قروض بشكل بيع أقساط لغرض شراء جهاز العرس للبنات ، فهل يجب حال كتابة العقد ودفع القرض ذكر نوع البضاعة ومبلغها بصورة دقيقة ، أم يكفي مجرّد ذكر شراء جهاز العرس بدون ذكر اسم المبيع ؟