تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أجرة العمل ، وهي كالتالي : 1 - القرض الحسن لمدّة شهر واحد 1 % من مبلغ القرض . 2 - لمدّة شهرين 2 % من مبلغ القرض . 3 - أكثر من شهرين وفي كل عام 3 % من مقدار القرض . الجدير بالذكر أنّه إذا كان مقدار القرض قليلًا فإنّ هذه المبالغ المأخوذة لا تكفي لسد النفقات ، ولكن إذا كان مقدار القرض كبيراً فيمكن أن يزيد الربح على النفقات أيضاً . فالرجاء بيان : 1 - هل يجوز أخذ أجرة العمل بهذه الصورة ؟ 2 - إذا زاد المبلغ المأخوذ من المقترضين بعد تصفية الحسابات على مقدار أجرة العمل ، فنظراً لوجود اقتراض باستمرار أو لتغطية النفقات في المستقبل فما حكم هذه الزيادة ؟ الجواب : المقصود من أجرة العمل هو حق الزحمة التي تدفع إلى موظفي المصرف أو صندوق القرض الحسن ، وأمثال ذلك في مقابل الجهود والأتعاب من أجل الأموال المودعة وسائر الخدمات للمشتركين ، فإذا زاد مقدار منه وأخذ بهذه النيّة على أساس رواتب للموظفين ولتغطية النفقات الأخرى فلا مانع منه ، ويصرف الباقي للموظفين أيضاً والنفقات الجارية . ( السؤال 1353 ) : إذا كانت صناديق القرض الحسن تأخذ 1 % من المقترضين بعنوان أجرة العمل ، ولكنّ هذا المبلغ لا يكفي لسد نفقات الموظفين ، فهل يجوز زيادة المبلغ المذكور ؟ الجواب : إذا لم يكن مقدار أجرة العمل السابق يكفي لتغطية نفقات الموظفين يمكن زيادة المبلغ بالمقدار اللازم . ( السؤال 1354 ) : أحياناً لا يتمكن المقترض من تسديد أقساط قرضه في الموعد المقرر ، ولهذا السبب يطالب بتمديد المدّة ليتمكن من التسديد . ونظراً إلى أنّ دفع الأقساط بالموعد المقرر من قبل المقترضين يؤدّي إلى تسهيل إقراض أشخاص آخرين ، وبالتالي الحصول على أجرة عمل أخرى لتغطية النفقات ، فهل يمكن أخذ أجرة عمل أخرى لغرض تمديد مدّة تسديد القرض ؟ الجواب : إذا كان المبلغ المأخوذ يصرف في تغطية نفقات أجرة العمل فلا إشكال فيه . ( السؤال 1355 ) : هل يمكن خصم أجرة العمل من أصل المال المقروض ، ويتمّ دفع الباقي