تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
إلى المقترض ؟ الجواب : لا إشكال فيه ، بشرط أن لا يكون أكثر من نفقات الصندوق . ( السؤال 1356 ) : إذا أُعلن عن غلق صندوق القرض الحسن ، فهل يجب بيع ممتلكاته ورأس ماله الذي تمّ الحصول عليه من أجرة العمل أو أرباح المعاملات الإسلامية وتقسيمه بين الأعضاء ، وهل أنّ هذا التقسيم يوجب الملكية لهم ؟ الجواب : لقد اتضح الجواب ممّا سبق بالنسبة للأرباح وأجرة العمل ، وبالنسبة لما تبقى من الأموال فيجب العمل فيه طبقاً لوثيقة التأسيس .

أحكام أخرى للمصارف :

( السؤال 1357 ) : تباع في مصارف پاكستان أوراق خاصة تدعى « باند » ولهذه الأوراق حكم الصكوك ولها قيمة ثابتة ، وأحياناً وطبقاً للحساب الخاص تقوم الحكومة بمنح مبلغ لأصحاب هذه الأوراق بعنوان هدية أو بعنوان آخر ، فما حكم شراء هذه الأوراق وقبول هذه الهدايا عليها ؟ الجواب : نظراً إلى أنّ هذه الأوراق لها قيمة طبقاً للمال الذي دفع من أجلها ولا يتمّ استلام الجوائز طبقاً لعقد مسبق حيث تقوم الحكومة من جهتها بدفع هذه الجوائز ، فلا مانع من شراء هذه الأوراق واستلام هذه الجوائز . ( السؤال 1358 ) : هل تتمكن المصارف بالنيابة عن الشركات من بيع سهامها وأخذ مبلغ من المال في مقابل ذلك ؟ الجواب : لا إشكال فيه . ( السؤال 1359 ) : ما حكم بيع وشراء أوراق القرض ؟ ( وهي أوراق يتمّ تعيين قيمتها الرسمية بواسطة مراجع قانونية ولها مدّة معينة ، ويتمّ بيعها بأقلّ من القيمة الرسمية بشرط أن يتمّ شراؤها في السنة اللاحقة بتلك القيمة ) فهل يتمكن المصرف من أخذ أجرة عمل على هذا العمل ؟ الجواب : إنّ أوراق القرض بالشكل المذكور في السؤال فيها إشكال . ( السؤال 1360 ) : ما هو نظركم بالنسبة لكيفية حساب التضخم في القروض الطويلة المدّة ؟ الجواب : يجب لغرض حساب التضخم ، الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المتوسطة للبضائع