تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
( السؤال 1318 ) : ما مقدار دية المرأة المسلمة إذا قتلت في الأشهر الحرم ؟ الجواب : نصف الدية الكاملة بعنوان أصل دية المرأة ، وثلث منها « 16 من الدية الكاملة » يتمّ دفعه بعنوان تغليظ الدية بحيث يكون المجموع 46 من الدية الكاملة . ( السؤال 1319 ) : إذا وقعت جريمة في شهر ذي الحجة ومات المجني عليه في شهر محرم ، وتقرر المادة 299 من قانون العقوبات الإسلامي : « إذا وقعت الضربة والوفاة في أحد الأشهر الحرم فإنّ ذلك يسبب تغليظ الدية » فهل يجري تغليظ الدية في مفروض السؤال أعلاه حيث وقعت الضربة والوفاة في شهرين متواليين ؟ الجواب : إنّ هذا المورد في مفروض السؤال من باب تغليظ الدية ، لأنّ كلًّا من الضربة والوفاة وقعتا في الشهر الحرام ، والمراد من المادة القانونية المذكورة هذا المعنى أيضاً .

كيفية دفع الدية :

( السؤال 1320 ) : نظراً لكون الحكم في قتل الخطأ وجوب دفع ثلث الدية المقررة شرعاً إلى نهاية السنة الأولى ، ولو أنّه دفع نصف الثلث في الموعد المقرر ودفع ما تبقى منه في السنة التالية ، فهل أنّ النصف الباقي من الدية يجب دفعه بقيمة السنة الجارية أم بقيمة السنة السابقة ؟ الجواب : يجب دفعه بقيمة السنة الجارية . ( السؤال 1321 ) : في موارد قتل الخطأ المحض حيث يجب دفع الدية على القول المشهور لمدّة ثلاث سنوات بأن يدفع في كل سنة ثلثاً منها ، وعلى أساس فتاوى بعض الفقهاء أنّ ملاك القيمة يوم الأداء ، فكيف يمكن العمل في حساب الثلث في صورة تعذر الأعيان الستة ؟ هل يتمّ تعيين قيمة كل دية في البداية على أساس قيمة اليوم ، بحيث يجب على الجاني دفع ثلث تلك القيمة في كل سنة ، أم أنّ الملاك في دفع كل ثلث ، قيمة يوم الأداء للثلث نفسه ، بمعنى أنّه يحسب القيمة السوقية لثلث الدية في كل سنة ؟ الجواب : يجب دفع ثلث الدية لكل سنة بقيمة ذلك اليوم ، إلّا أن تتمّ المصالحة على قيمة معينة من البداية . ( السؤال 1322 ) : ارتكب شخص جريمة قتل غير عمد في حادث سير ، وسلّم نفسه فوراً إلى الشرطة فأصدر القاضي حكمه بعد طي المراحل القانونية وتعيين مقدار الدية ، ولكن