« فاضل الدية » ومبلغ 670 / 666 / 26 ريال في 56 من دية المرأة أيضاً على أساس سهم الدية للصغير لحساب ديون العدالة لكي أتمكن من القصاص من القاتل . ومن جهة أخرى وضمن اتفاق شفوي مع القاتل تقرر أن يقوم القاتل في مقابل دين دية أبناء المقتول ( ابن وبنت ) حيث يصل إليَّ منها ثلث الدية ، وتكون في مقابل فاضل الدية أن يعفو عن سهم الدية لحسابي . وقد كتب القاتل قبل تنفيذ حكم القصاص بخطه وبحضور القاضي والمسؤولين عن إجراء الأحكام القضائية : « أنا محكوم بالقصاص ، وأعفو عن سهمي في الدية بالنسبة لولي الدم السيدة . . . » وقد أيّد القاضي والمسؤولون عن تنفيذ الحكم هذه الرسالة . والآن السؤال هو : هل أنّ جميع مبلغ فاضل الدية الذي تنازل عنه ذلك المرحوم من أجلي يعتبر ملكاً لي ؟ والجدير بالذكر أنّ ورثة القاتل عبارة عن ابنه الصغير وأُمه ؟
الجواب : إنّ ما تنازل عنه القاتل بعنوان دَين لك « في مقابل دية الأولاد » يعتبر ملكاً لك ، وليس لشخص آخر الحق فيه .
( السؤال 1314 ) : هل للجدّ للأب أو الوصي أو القيم على الصغار حتى لو كان الأُم ، الحق في المصالحة مع الجاني في سهم دية الصغار تحت كفالته بأقلّ من الدية الشرعية أم بشكل عام يعفو عنها ؟
الجواب : ليس للجدّ للأب ، أو الوصي ، أو القيم ، الحق في العفو عن دية الصغير ، أو المصالحة عليها بأقل من المقدار الشرعي إلّا أن تكون هناك مصلحة خاصة وتوجب منفعة الصغير ذلك .
خسارة عدم الانتفاع :
( السؤال 1315 ) : ما هو نظركم المبارك بالنسبة لأخذ خسارة عدم الانتفاع « من نوع النفع قريب الوصول أو متوقع الوصول » ؟ الرجاء بيان حكم المصاديق التالية :
أ ) إذا كان الشخص يشتغل سائقاً بسيارته وأصابه حادث فتضرر من ذلك ولم يتمكن من العمل لمدّة أربعة أشهر ، وفي نظر أهل الخبرة فإنّ اصلاح السيارة بدوره يستغرق أربعة أشهر أيضاً ، فهل يحق لسائق السيارة المطالبة بخسارة عدم الانتفاع المتعارفة لهذه الأشهر الأربعة مضافاً لنفقات اصلاح السيارة من المقصّر ؟
ب ) إذا لم يتمكن الشخص العامل في الطبابة أو أي عمل آخر من ممارسة عمله بسبب