الجواب : إنّ دية المقتول حالها حال سائر أمواله ، ويجب وضع سهم الصغير عند القيم الأمين ليحفظه له ، ويتمّ تقسيم الباقي طبق قانون الإرث .
( السؤال 1326 ) : إنّ الضمان الذي تقدمه شركة التأمين على وسائل النقل إنّما هو لغرض أن لا يذهب دم المقتولين والمجروحين في حوادث السير هدراً ، ولكنّ الضمان المقرر للمدهوسين له مقررات معينة ، مثلًا إذا كانت سيارة السائق المقصّر مضمونة ، فإنّ إدارة التأمين تقوم بدفع خسارة المقتولين والمجروحين من حساب التأمين لتلك السيارة ، وإن لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة ، ولكنّ سيارة السائق غير المقصّر كانت مضمونة لدى شركة التأمين ، فإنّ إدارة التأمين تدفع خسارة المقتولين والمجروحين من حساب تأمين تلك السيارة . وفي كلتا الحالتين تقوم إدارة التأمين بدفع الدية . والآن إذا لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة وكانت سيارة السائق غير المقصّر مضمونة ، وقامت إدارة التأمين بدفع دية المقتولين والمجروحين من قبل حصة التأمين لسيارة السائق غير المقصّر ، فهل يحق لورثة المقتولين والمجروحين المطالبة بشيء آخر من السائق المقصّر ؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا تمّ دفع الدية من قبل إدارة التأمين ، فلا شيء على السائق المقصّر .
( السؤال 1327 ) : إذا لم يتمّ تشخيص أولياء الدم في القتل شبه العمد ، أو الخطأ المحض ، أو لم يمكن التوصل إليهم ، فهل يمكن إلزام القاتل بدفع الدية ، وفي صورة عدم دفعه للدية هل يحكم بسجنه ؟
الجواب : نعم ، يجب عليه دفع الدية ، وإذا لم يكن هناك ولي الدم فتصل ديته إلى الإمام ، وإن كان له ولي الدم ، ولكن لا يمكن الوصول إليه وجب حفظها حتى الحصول عليه ، وفي صورة اليأس من ذلك يتمّ التصدق بها على الفقراء من قِبله .
( السؤال 1328 ) : ما هو المراد من المصالحة في عبارة : إنّ الزوجة ليس لها القصاص إلّا إذا تمّت المصالحة على القصاص بالدية ؟
الجواب : المراد أنّ أولياء الدم يتفقون مع القاتل على دفع الدية بدل القصاص ، ففي هذه الصورة يكون للزوجة سهم منها .
( السؤال 1329 ) : إذا كان بعض أولياء الميت صغيراً والبعض الآخر كبيراً ، وأراد الورثة الكبار القصاص من القاتل ، ففي هذه الصورة يجب عليهم دفع سهم الصغار من الدية ، فهل
الفتاوى الجديدة — صفحة 438
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٨