تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الجواب : الظاهر أنّه عدم وجوب ديته على أحد . ( السؤال 1310 ) : إذا ثبت إعسار الجاني عن دفع الدية ، سواءً كان الموضوع هو القتل أو الضرب أو الجرح المتعمد أو شبه العمد ، وكان المحكوم عليه معسراً أيضاً ، ولكنّ إعساره يستمر لمدّة طويلة بحيث لا يكون قادراً على دفع الدية المقررة . فهل يجب دفع الدية من بيت المال ، أم تجب على أقرباء المحكوم عليه « الأقرب فالأقرب » ، أم لا أحد يضمن في هذا الفرض عن المعسر غيره ؟ الجواب : في مفروض السؤال إذا كانت الجريمة هي القتل فديته على بيت المال .

العفو عن الدية :

( السؤال 1311 ) : في موارد قصاص القاتل بشرط ردّ فاضل الدية من قِبل أولياء الدم ، فهنا تثار أسئلة نرجو الجواب عنها : 1 - لمن يكون فاضل الدية ، للقاتل أم لورثته ؟ الجواب : إنّ فاضل الدية حق للقاتل ومنه ينتقل إلى ورثته . 2 - إذا كان فاضل الدية حق للقاتل ، فهل يمكنه العفو عن حقّه ؟ الجواب : نعم ، يمكنه ذلك . 3 - هل يؤثر الدافع على القتل في الحكم المذكور ، مثلًا إذا كان الدافع للقاتل هو حرمان الورثة من الدية ، أو الخلاص من السجن « إذا كان أولياء الدم بسبب الإعسار غير قادرين على ردّ فاضل الدية ومن جهة أخرى فإنّهم غير مستعدين لأخذ الدية ولا العفو عن القاتل » ، فهل أنّ العفو في جميع هذه الموارد صحيح ؟ الجواب : لا يختلف الحال في الدافع والباعث ، والمعيار هو العفو . ( السؤال 1312 ) : إذا كان على المقتول ديون ، وليس له مال سوى الدية ، فقام أولياء دم المجني عليه بالعفو عن الدية من أجل حرمان الدائنين أو بأي دليل آخر ، فهل يتمكن الدائنون تقديم شكوى بعنوان شخص ثالث والمطالبة بديونهم ؟ الجواب : إنّ ديون الميت مقدّمة على كل شيء ، وليس لأولياء الدم ، في مفروض المسألة ، الحق في العفو . ( السؤال 1313 ) : قمت لغرض القصاص من قاتل ابنتي بدفع 000 / 000 / 32 ريال للقاتل