صدمة بدنية عمدية أو غير عمدية ، وبتشخيص أهل الخبرة أنّه لا يتمكن من مزاولة عمله بصورة طبيعية إلى آخر العمر - فهل يمكنه المطالبة - مضافاً إلى الدية ، بالحقوق المالية الشهرية في الحدّ المتعارف من المقصّر في الحادثة ؟
ج ) إذا قام شخص بارتكاب بعض الممارسات من قبيل الاختطاف ، تقديم شكوى واهية تفضي إلى توقيف المشتكى عليه ، اظهار مستندات جعلية للمحكمة وكسب الإذن لتوقف عمليات البناء وأمثال ذلك ، لكي يخلف أضراراً على الشخص الآخر بدون أن يوجه له صدمة بدنية أو يعيقه عن عمله في الحياة ، بحيث إنّ عمله هذا قابل لتقويمه بمبلغ معين ، فهل يتمكن المتضرر من المطالبة بالخسارة عوضاً عن هذه المدّة التي كان موقوفاً فيها ولم يتمكن من العمل ، أم في مقابل المدّة التي بقي فيها البيت بدون تأجير ؟
د ) هل يتمكن أولياء دم المقتول ممن كان واجب النفقة عليه والذين حرموا بعد وقوع القتل من النفقة إلى مدّة من الزمان بحيث يستحقون النفقة عرفاً وقانوناً ، من المطالبة - مضافاً إلى الدية - بميزان النفقة المذكورة ؟ مثلًا تطالب زوجة المقتول بالخسارة إلى زمان زوجها الثاني ، وكذلك أبناء المقتول إلى أن يصبحوا بالغين ومتمكنين ؟
الجواب : في الموارد التي تجب فيها الدية ، فلا يلزم دفع خسارة أخرى ولكن في الموارد التي تتعرض فيها سيارة الأجرة للضرر ، أو يضطر العامل أو الموظف إلى ترك العمل ، أو يتوقف البناء في البناية بدون مبرر ، ففي جميع هذه الموارد يجب دفع أجرة المثل .
تغليظ الدية :
( السؤال 1316 ) : إذا ضرب شخص في شهر رمضان المبارك شخصاً آخر ، وتوفي المضروب في شهر ذي القعدة الحرام ، فهل يجب تغليظ الدية ، أم لا يجب تغليظ الدية لأنّ الضربة وقعت في شهر غير حرام ؟
الجواب : إذا وقع الضرب والقتل كلاهما في الأشهر الحرم فإنّ الدية تغلّظ ، وفي غير هذه الصورة لا دليل على تغليظ الدية .
( السؤال 1317 ) : إذا وقع قتل في شهر حرام وفي بيت اللَّه الحرام ، فهل يضاف شيء إلى الدية مبلغ آخر غير ثلث الدية ؟
الجواب : نعم ، تغلّظ الدية لكلا العنوانين .