يمكن لورثة الكبار تعيين نوع الدية من حيث الجنس والقيمة ، أم يجب على القيم عليهم أو المحكمة تعيين سهم الدية للصغار من الجنس الأغلى لرعاية الغبطة لهم « من قَبيل البقر والغنم » ؟
الجواب : إنّ تعيين نوع الدية هو بيد من يريد دفع الدية للصغير .
( السؤال 1330 ) : هل يتمكن أولياء الدم أخذ نفقات الكفن والدفن أو نفقات أخرى بالنسبة للمقتول ، من المتهم ؟
الجواب : لا يمكن أخذ شيء غير الدية .
( السؤال 1331 ) : بما أنّ المقتول له زوجة وأبناء ، وقد سجّل أسماءهم في شركة التأمين للسيارة التي وقع الحادث فيها ، فهل يتمكن أولياء الدم من أخذ خسارة السيارة طيلة هذه المدّة التي كانت فيها السيارة معطلة من قبل المتهم ؟
الجواب : يمكنهم أخذ الخسارة الواردة على السيارة بالإضافة إلى الخسارة للأيّام التي كانت فيها السيارة تحت التعمير .
ج ج
الفتاوى الجديدة — صفحة 439
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٩