تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
يمكن لورثة الكبار تعيين نوع الدية من حيث الجنس والقيمة ، أم يجب على القيم عليهم أو المحكمة تعيين سهم الدية للصغار من الجنس الأغلى لرعاية الغبطة لهم « من قَبيل البقر والغنم » ؟ الجواب : إنّ تعيين نوع الدية هو بيد من يريد دفع الدية للصغير . ( السؤال 1330 ) : هل يتمكن أولياء الدم أخذ نفقات الكفن والدفن أو نفقات أخرى بالنسبة للمقتول ، من المتهم ؟ الجواب : لا يمكن أخذ شيء غير الدية . ( السؤال 1331 ) : بما أنّ المقتول له زوجة وأبناء ، وقد سجّل أسماءهم في شركة التأمين للسيارة التي وقع الحادث فيها ، فهل يتمكن أولياء الدم من أخذ خسارة السيارة طيلة هذه المدّة التي كانت فيها السيارة معطلة من قبل المتهم ؟ الجواب : يمكنهم أخذ الخسارة الواردة على السيارة بالإضافة إلى الخسارة للأيّام التي كانت فيها السيارة تحت التعمير . ج ج‍