يوجد أمل في المستقبل بإيساره .
( السؤال 1305 ) : في الموارد التي تكون فيها الدية من بيت المال ولكن أولياء الدم يجهلون هذا الحكم ، فهل يمكن للقاضي إرشادهم وتعليمهم ؟
الجواب : نظراً إلى أنّ صاحب المنفعة جاهل بالحكم فيمكن إرشاده إلى حكم الشرع .
( السؤال 1306 ) : إذا هرب الضارب أو لم يتمّ التعرّف عليه ، فهل يمكن دفع دية الجروح والصدمات الواردة على المجني عليه من بيت المال ؟
الجواب : لا يوجد دليل على أخذ الدية من بيت المال أو أقرباء الجاني الهارب في غير القتل .
( السؤال 1307 ) : عندما كان ابني يلعب في الزقاق وجد شيئاً مشكوكاً ، فأخذ يلعب به .
وفي هذه الأثناء حيث كان ذلك الشيء يحوي مواد متفجرة ، والظاهر أنّه كان يشبه قذيفة الهاون ، انفجر هذا الشيء وأدّى إلى وفاته . وعلى أساس شهادة عدّة أشخاص فإنّ شخصاً كان يركب دراجة بخارية قد ترك هذا الشيء في الزقاق . وبما أنّ دم المسلم لا ينبغي أن يترك هدراً ، فهل تجب دية ابني على بيت المال ؟
الجواب : إذا ثبت أنّ الشيء المذكور قد تركه صاحب الدراجة البخارية ولم يمكن العثور عليه فدية ذلك الطفل تؤخذ من بيت المال ، ولكن إذا كان الطفل قد جاء بذلك الشيء من داخل البيت ، فديته لا تكون من بيت المال .
( السؤال 1308 ) : بينما كان ابني راكباً دراجة بخارية خلف السائق ، أصيب بحادث دهس بسيارة وكان جرحه شديداً ، ومع الأسف فإنّ سائق السيارة المقصّر وعديم الوجدان قد هرب من المكان ولم يتمّ التعرّف عليه لحدّ الآن ، وكانت إصابة ابني إلى درجة أنّه فقد حواسه ، ونحن الآن وبعد مضي سنوات مديدة مشغولون بمعالجة ولدنا الصغير . فإذا أصيب مسلم في الحكومة الإسلامية ولم يتمّ التعرّف على المتهم ، فعلى من تكون الدية ؟
الجواب : تجب الدية على الجاني ، ولا دليل لدينا على وجوب الدية في غير القتل على أقرباء الجاني أو على بيت المال .
( السؤال 1309 ) : في موارد القسامة حيث يكون الموضوع هو ضرب وجرح المجني عليه عمداً ، فلو ثبتت براءة المدّعى عليه ولم يتمّ التعرّف على الضارب أو الجارح ، فهل تجب دية المجني عليه على بيت المال كما في مورد القتل ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 432
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٢