تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الميت وهي « 100 دينار » ، ولا فرق بين الرجل والمرأة . ولكن في صورة العمد يجب التعزير أيضاً . ( السؤال 1300 ) : هل أنّ دفع دية الجناية على الميت فوري أم مؤجل ؟ الجواب : تجب الدية حالًا . ( السؤال 1301 ) : ما مقدار الدية للجروح أو الصدمات الواردة على الميت غير المسلم ؟ الجواب : الأحوط أن تكون مثل دية المسلم أو تتمّ المصالحة . ( السؤال 1302 ) : إذا كانت هناك حاجة إلى عضو من أعضاء الميت وتمّ قطعه من بدنه ، فهل تجب فيه الدية ؟ وما مقدارها ؟ ومن يجب عليه دفعها ؟ ولمن يجب دفعها ؟ وفي صورة ثبوت الدية ، هل هناك فرق بين المسلم والكافر من جهة ، والكافر الذمي وغير الذمّي من جهة أخرى ؟ الجواب : في هذه الصورة الأحوط دفع الدية ، ويجب صرف الدية في سبيل الخير بنيّة الميت ، ولا دية للحربي . ( السؤال 1303 ) : إذا قام شخص بقتل شخص ثمّ أحرق جثمانه بحيث تبدل البدن إلى رماد سوى بعض العظام ، فنظراً لزوال وتلاشي جميع البدن ، هل يجب دفع أرش جميع الأعضاء والجوارح الظاهرة والباطنية ، فإذا كان الجواب إيجابياً فما هو مقدار الأرش الذي يكون أكثر من الدية الكاملة للجناية على الميت ؟ الجواب : إذا أحرق الجسد في عمل واحد فديته 100 دينار فقط ، ولكن إذا أحرقه على عدّة مراحل فتضاف إليه دية الأعضاء ، ولم لو يكن لأحد الأعضاء دية فيتعلق به الأرش .

موارد دفع الدية من بيت المال :

( السؤال 1304 ) : إذا لم يعرف المتهم في قتل العمد أو غير العمد أو صدمات أخرى غير القتل ، فهل يجب دفع الدية من بيت المال ؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل يلزم الإعلان عن هذا الموضوع وعن شرطه لا سيما إذا كان له أثر سلبي في المجتمع ويمكن استغلاله من بعض الأشخاص ؟ الجواب : إذا لم يعرف القاتل ، فيجب دفع الدية من بيت المال ، ولا يجب الإعلان عن هذه المسألة لتستغل من بعض الأشخاص . وكذلك إذا كان القاتل معسراً واقعاً بحيث لا
الفتاوى الجديدة — صفحة 431 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان