أ ) بالنسبة لجنايات الخطأ المحض ، حيث يجب على العاقل البالغ دية القتل ، وأمّا الجروح الموضحة وأكثر منها فبعهدة العاقلة ، وأمّا دية الجروح أقل من الموضحة فبعهدة الجاني نفسه . فهل يصدق هذا الحكم في مورد الصغير والمجنون أيضاً ؟ وبعبارة أخرى ، على من تجب دية الجروح التي هي أقل من الموضحة إذا صدرت من الصغير « المميز وغير المميز » أو المجنون ؟
الجواب : نعم ، يجري هذا الحكم في الصبي والمجنون أيضاً ، ويتمّ دفع ما دون الموضحة من مالهما .
ب ) ما هي المدّة التي يجب فيها على العاقلة دفع الدية أو الأرش ؟
الجواب : إذا كانت الدية ثقيلة وجب دفعها في أجل مناسب مثل دية العمد ، وإلّا وجب دفعها فوراً .
ج ) إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية ، أو كانت غير قادرة على ذلك ، فما هو الحكم ؟
الجواب : إذا كان هناك أمل في تمكّن العاقلة في المستقبل لدفع الدية ، وجب تأخيرها .
وإن لم يكن أمل ، وجب دفعها من بيت المال . وإذا أخّر أفراد العاقلة الدفع عمداً مع قدرتهم عليها ، جاز للحاكم الشرعي اجبارهم على الدفع أو الحكم بسجنهم .
( السؤال 1298 ) : بالنسبة لجريمة الصغير ، إذا صار بالغاً ورشيداً في أثناء التحقيق وصدور الحكم ، فهل أنّ الدية تتعلق بالعاقلة ، أم بالجاني نفسه ؟
الجواب : تجب الدية على العاقلة .
دية الجناية على الميت :
( السؤال 1299 ) : الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للجناية على الميت :
أ ) هل تجب الدية على حرق بدن الميت بصورة كاملة ؟
ب ) إذا كان الجواب بنعم فما هو مقدارها ؟
ج ) في الفرض أعلاه ، هل يجب تعزير الجاني مضافاً إلى الدية أيضاً ؟
د ) بالنسبة لوجوب الدية ، هل هناك فرق بين كون الجناية عن عمد أو غير عمد ؟
ه ) هل يختلف مقدار الدية بينما إذا كان الميت رجلًا أو امرأة ؟
الجواب : فيه الأرش ، ولكنّ مقدار الأرش ليس أقل من الدية الكاملة للجناية على