تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

العاقلة :

( السؤال 1293 ) : كما تعلمون أنّه في الموارد التي يعترف الجاني فيها بقتل الخطأ فلا تضمن العاقلة ، فلو أنّ طفلًا اعترف بالقتل حيث يعتبر عمده خطأ محضاً ، فهل يكون الطفل هو الضامن أم العاقلة ؟ الجواب : إنّ إقرار الطفل غير معتبر على أيّة حال . ( السؤال 1294 ) : بما أنّ العاقلة تضمن جرح الموضحة بشرط أن يكون خطأ محضاً فالرجاء بيان ما يلي : 1 - إذا كان الجرح عليه الأرش ، وكان الأرش يعادل الموضحة أو أكثر ، فهل تضمن العاقلة ؟ الجواب : لا فرق بين الأرش والدية من هذه الجهة . 2 - في الجروح المتعددة حيث يكون مجموعها يساوي قيمة الموضحة أو أكثر ، ولكنّها أقل على انفراد « سواءً كانت لها دية مقررة أم لا » فما حكمها ؟ الجواب : إنّ الجرائم المستقلة التي تكون دية كل واحدة منها أقل من الموضحة لا تكون مشمولة لحكم العاقلة . 3 - إنّ الجروح التي تكون أقل من الموضحة لها دية ، ولكن إذا حصل نقص بحيث إنّ دية الجرح مع أرش هذا النقص يعادل الموضحة أو أكثر . ففي هذه الصورة هل تضمن العاقلة ؟ الجواب : في هذا الفرض حيث تكون الجناية واحدة يشملها حكم العاقلة . ( السؤال 1295 ) : إذا ثبت قتل الخطأ المحض بعلم القاضي ، فعلى من تجب الدية ، هل تجب على العاقلة ، أم على الجاني ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن يدفع الجاني الدية . ( السؤال 1296 ) : إذا قام المجنون أو الصغير بجرح والده حيث تكون الدية على العاقلة في هذا المورد ، فمن يجب عليه دفع الدية ؟ وهل يمكن القول في هذا المورد الخاص إنّ سائر الأقرباء النسبيين للمجنون أو الصغير الذين لا يعتبرون من الورثة الفعليين له « كالأخوة » مسؤولون عن دفع الدية على حسب ترتيب الأقربية بعنوان أنّهم من العاقلة ؟ الجواب : نعم ، تقع الدية على العاقلة ، ولكن لا يصل منها شيء إلى الصغير أو المجنون . ( السؤال 1297 ) : الرجاء الإجابة عن كيفية وشروط مسؤولية العاقلة في الصور التالية :