تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الجواب : يجب عليه - مضافاً لدفع دية المأمومة - مع أرش تمزّق جلد المخ فقط .

دية الجنين :

( السؤال 1287 ) : إذا حملت بنت من الزنا ، فيحتمل مع علم أسرتها بها أن تقتل . فهل يمكنها اجهاض الجنين ؟ وما حكم ديته ؟ الجواب : إذا كانت تعيش في خطر على نفسها واقعاً ، ولم يبلغ عمر الجنين أربعة أشهر فيجوز لها إسقاط الجنين ، ويجب عليها دفع ديته إلى بيت المال . ( السؤال 1288 ) : بما أنّ أشخاصاً كثيرين يشتركون في عملية الإجهاض من قبيل الطبيب ، بائع الدواء ، المشتري ، المضمد ، أب وأم الجنين ، فعلى من تجب الدية ؟ الجواب : إنّ دية إسقاط الجنين بذمة الشخص الذي يتناول الدواء . ( السؤال 1289 ) : إذا لم يكن المضمد الذي يقوم بتزريق الإبرة عالماً بتأثير هذا الدواء في اسقاط الجنين ، فعلى من تجب الدية ؟ الجواب : تجب على الشخص الذي أمره بذلك . ( السؤال 1290 ) : إذا قامت الأم بتزريق نفسها لإسقاط جنينها غير المشروع ، فعلى من تجب ديته ؟ ولمن يجب دفعها ؟ وكيف الحال لو أذن الزوج في ذلك ؟ الجواب : تجب دية السقط في هذا المورد على الأُم ويجب دفعها للحاكم الشرعي وتصرف في نفقات بيت المال . ( السؤال 1291 ) : إذا طلبت الأُم الإسقاط وقام الأب بتزريق الإبرة ، فعلى من تجب الدية ؟ الجواب : تجب الدية عليهما معاً ، وكل واحد يدفع بنسبة مقدار عمله . ( السؤال 1292 ) : إذا أطلق شخص رصاصة على الأُم بنية قتلها مع جنينها وقتلا معاً ، فهل يحق لأب الجنين المطالبة بقصاص النفس من الجاني ، أم أنّ قتل الجنين العمدي له دية فقط ؟ الجواب : إنّ قتل الجنين العمدي لا قصاص له بل يجب دفع الدية فقط ، ولكن يجب على أولياء الدم بعد استلام دية الجنين ، دفع نصف الدية الكاملة إلى ورثة القاتل ثمّ القصاص منه لقتله الأُم .