ج ) مع إذن الولي .
د ) بدون إذن الولي .
ه ) لغرض المنع من وقوع المنكر .
الجواب : لا ينبغي استخدام العقاب البدني مهما أمكن ، وفي صورة الضرورة يجب كسب الإذن من وليه ، ولا ينبغي أن يتسبب في اسوداد واحمرار أو جرح البدن .
( السؤال 1283 ) : إن بعض الآباء يقومون بضرب أبنائهم بشدّة ، وأحياناً تُرى آثار التعذيب على الطفل في المستشفى ، ومع الأسف لا يوجد قانون لمنع حدوث مثل هذه الخروقات ، فما حكمها ؟
الجواب : في مثل هذه الموارد يجب دفع الدية والأرش ، ولا فرق بينها وبين الجنايات الأخرى .
( السؤال 1284 ) : هل أنّ الجرح الوارد بسبب اطلاق رصاصة من بندقية صيد يعدّ من مصاديق المادة 483 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يصرّح : « إذا أصابت رصاصة أو سهم وأمثال ذلك يد أو رجل شخص ونفذت فيه ، فإذا كان المجني عليه رجلًا فإنّ ديته مائة دينار ، وإذا كان امرأة فيجب دفع الأرش » فهل أنّ رصاصة بندقية الصيد الصغيرة تعتبر كرصاصة المسدس أو البندقية الحربية ، حتى يشمله هذا القانون ، أم لا يعتبر كذلك والجرح المذكور يكون مشمولًا للمادة 480 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يعين الدية حسب نوع الجرح « الحارصة ، الدامية ، المتلاحمة ، السمحاق ، الموضحة ، الهاشمة ، المنقلة ، المأمومة ، الدامغة » ؟
الجواب : إنّ هذا الحكم « حكم النافذة » لا يشمل رصاصة الصيد الصغيرة ، ويجب الاستفادة من عناوين أخرى أشير إليها بالسؤال لدفع الدية .
( السؤال 1285 ) : إذا أزال الطبيب بعض الجلد لغرض ترميم الجرح أو الحرق الوارد في البدن ، فهل تجب على ذلك الدية أو الأرش بشكل مستقل ؟
الجواب : لا يجب دفع الدية ولا الأرش في هذا المورد .
( السؤال 1286 ) : كما تعلمون أنّ الدامغة عليها دية وأرش ، ولكنّ الطبيب القانوني أعلن لزوم دفع أرش آخر بعنوان ضعف استحكام العظم الناشئ من « جرانبوتومي » . فهل على الجاني دفع هذا الأرش ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 427
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٧