ولكنني أعلم أنّ جلد يده قد جرح وسال الدم . وأساساً لا أعرف الشخص المجني عليه ولا أحداً من أقربائه لكي أعتذر منه وأطلب الصفح .
الجواب : هذا الجرح يسمى بالدامية ، وديته في غير الرأس والوجه نصف قيمة بعير واحد ، وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المجني عليه ، فتصدق بها على فقير بالنيابة عنه ، إلّا أن تعلم أنّه راضٍ عنك .
( السؤال 1279 ) : ضربت شخصاً بعقب المطرقة في نزاع معه ، ولا أعلم أنّ وجه الشخص المجروح صار أحمراً أو أزرق أو أسود ، ولا أتمكن من الاتصال بورثة الشخص وأقربائه اطلاقاً ، فالرجاء بيان مقدار ديته ؟
الجواب : إنّ الحدّ الأقل من الدية في هذا المورد هو دية احمرار الموضع ، وديته 15 مثقال من الذهب ، المثقال الشرعي يساوي 18 حمصة تقريباً ، والمثقال العادي 24 حمصة ، وعلى هذا الأساس إذا كان الحساب بالمثقال العادي يكون 14 أقل ممّا يذكر أعلاه .
( السؤال 1280 ) : إذا تسببت ضربة في إيجاد زرقة أو اسوداد الجسم الأعلى والأسفل ، فهل يجب على الجاني دفع ثلاثة دنانير للمجني عليه أم ستة دنانير ؟
الجواب : إذا كان الاسوداد متصلًا ويمثل إصابة واحدة فإنّه يعدّ جرماً واحداً ، وإذا كان الاسوداد في موضعين منفصلين ، فيعدّ جنايتين .
( السؤال 1281 ) : إذا أصابت الجروح الأعضاء الباطنية للإنسان ، فهذه الجروح متفاوتة على أساس نوع العضو المصاب داخل البدن في حين أنّ الدية في جميع مواردها بمستوى الجائفة ومتساوية « على سبيل المثال إنّ الجائفة التي تتسبب في تمزّق الأمعاء ، تختلف كثيراً عن الجائفة التي تؤدي إلى تمزّق غشاء الامنتوم من حيث العلاج والنفقات ونقص العضو وأمثال ذلك ، ولكنّ ديتهما متساوية » فهل يمكن الحكم بينهما بشكل متفاوت ؟
الجواب : في مثل هذه الموارد يجب - مضافاً إلى دفع دية جرح الجائفة - دفع الأرش بالنسبة للصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية في الأمعاء بنسبة الضرر الوارد عليها .
( السؤال 1282 ) : ما هو الحكم الشرعي للجروح والصدمات الواردة على التلاميذ أثناء عقابهم من قِبل المعلم ، وهي كالتالي :
أ ) التلميذ الصغير .
ب ) التلميذ الكبير .
الفتاوى الجديدة — صفحة 426
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٦