الجواب : إن القدر المسلّم من النافذة هي في الموارد التي تنفذ فيها الآلة الجارحة كالرمح ، الخنجر ، السكين وأمثالها بمقدار معتبر في البدن ، وأمّا الجرح الوارد على الإصبع ، أو الشفة ، وأمثال ذلك ، فلا يعتبر مصداقاً للنافذة .
( السؤال 1274 ) : إذا جرحت الآلة الجارحة أحد أعضاء البدن الباطنية كالكبد ، وتمّ علاج الجرح وشفاؤه بدون عيب ، فهل يجب - مضافاً إلى ثلث جرح الجائفة - أرش ذلك الجرح أيضاً ؟
الجواب : يجب الأرش في ذلك الجرح الثاني .
( السؤال 1275 ) : هل يجب دفع دية الجروح الناشئة من ضربة واحدة على العضو المكسور مثل الحارصة والدامية ، وتغيير اللون وأمثالها ، مضافاً إلى دية كسر العظم ؟
الجواب : نعم ، إنّ دية كسر العظم مستقلة عن دية الجروح .
( السؤال 1276 ) : ضربت رأس شخص بالحجارة فجرحته « وطبعاً لم أقصد جرحه بل قذفت الحجر عليه فقط ، ولا أعلم مقدار الجرح الذي أصابه ، بل أعلم فقط أنّ رأسه قد جرح وسال الدم ، وقد توفي الشخص المجروح وليس لي طريق للاتّصال بورثته وأقربائه ولم أصل إلى أحد منهم اطلاقاً ، فما مقدار ديته ؟
الجواب : إذا كنت تعلم أنّ رأسه قد جرح ، ولم تعلم بأكثر من ذلك ، فديته ثمن بعير واحد . وإذا لم يمكنك الاتصال بالمجني عليه ، فتصدق بهذه الدية على الفقير إلّا أن تكون على يقين من رضاه عنك .
( السؤال 1277 ) : إذا جرح شخص باطلاق رصاصة في اليد أو سائر الأعضاء التي عليها دية معينة ، وقد نفذت الرصاصة في اللحم وقرر الطبيب أن نوع الجرح هو « دامية » وأمثال ذلك . ففي هذا الفرض هل يحسب كل واحد من الجروح نافذة وتتعلق به 100 دينار دية ، أم يجب دفع دية كل جرح بنسبة دية ذلك العضو ؟
الجواب : إنّ كل واحد من الجروح له دية معينة ، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا المورد ليس من نوع النافذة والجائفة ، بل هو من نوع الدامية غالباً ، وإن كان الأفضل المصالحة على الدية .
( السؤال 1278 ) : إذا ضربت شخصاً بالقلم في نزاع وأصابه بيده بحيث نزع مقداراً من جلد اليد وخرج الدم ، فما حكمه ؟ والجدير بالذكر أنني لا أعلم مقدار الجلد المجروح في يده ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 425
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٥