تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
المذكور ، فالرجاء بيان : 1 - هل يجب على الشخص المجروح أن يعالج نفسه ؟ الجواب : إذا كان العلاج سهلًا وميسوراً بحيث إذا انتهى إلى شلل العضو فإنّه يسند إلى المجروح نفسه عرفاً ، وجب ذلك . 2 - في صورة العلاج هل يمكن أخذ نفقات العلاج فيما لو زاد على مقدار الدية ؟ الجواب : نعم ، يمكن أخذها منه . ( السؤال 1270 ) : نظراً إلى أنّ البطن من حيث العرض تتكون من طبقتين « إحداهما جلد البطن والأخرى الأحشاء » فإذا مزّق الجرح جلد البطن ولكنّه لم يمزّق الأحشاء ، فما هو نوع الجرح المذكور ؟ وما مقدار ديته ؟ الجواب : إذا كان الجرح داخلًا في الفضاء الخالي للبطن فهو من الجائفة . ( السؤال 1271 ) : ذكر الفقهاء في تعريف النافذة : « النافذة هي الجرح الداخل في أعضاء البدن » ، وفي بيان « ماهية الموضحة » قالوا : « هي الجرح الذي يتعدّى اللحم ويمزّق الغشاء الرقيق على العظم ويؤدّي إلى ظهور العظم » الرجاء بيان الفرق بين هذين الجرحين ، فهل أنّ الفرق بينهما هو أنّ الموضحة تصل إلى العظم ، أمّا النافذة فمضافاً إلى ذلك تتجاوز العظم أيضاً ؟ فإنّ كان كذلك وقد تجاوزت النافذة نصف سنتمتر عن العظم بحيث يكون التفاوت بين النافذة والموضحة نصف سنتمتر فقط ولكن تفاوت الدية بينهما خمسة من الإبل لأنّ دية الموضحة خمسة أباعر ، ودية النافذة « في الرجل » عشرة جمال ، فكيف يمكن تسويغ هذا الأمر ؟ الجواب : النافذة هي التي تدخل البدن بمقدار كافٍ سواءً كانت في العضلات أو في موارد العظام بحيث تنفذ إلى جانب العظم بمقدار يعدّ عرفاً أنّه نافذة . وأمّا في موارد الشك فلا تجرى النافذة . ( السؤال 1272 ) : إذا دخلت أداة جارحة من جهة وخرجت من جهة أخرى ( مثل الرصاصة تدخل في العضد من جهة وتخرج من جهة أخرى ) فما مقدار ديتها ؟ الجواب : تعدّ جناية واحدة . ( السؤال 1273 ) : هل تصدق النافذة على جميع أعضاء البدن « اليد ، القدم ، الرقبة ، الذكر ، النهدين ، الأليتين ، الشفة ، اللسان ، الإصبع ، الكفّ وسائر الأعضاء » ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 424 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان