( السؤال 1264 ) : ورد في مجموعة الاستفتاءات الجديدة الجزء الأول ، الصفحة 400 ، السؤال 1335 ما يلي : « تجب الدية في بعض موارد الجرح في الرقبة ، ويجب الأرش في بعض الموارد الأخرى » فالرجاء بيان : ما هي الموارد التي تجب فيها الدية والموارد التي يجب فيها الأرش ؟ وفي موارد وجوب الدية هل تكون دية جروح الرقبة في حكم جروح الرأس أم الوجه أم في حكم البدن ؟ وكيف يمكن حساب ديتها ؟ وما حكم الصدمات التي تسبب تغيير لون جلد الرقبة ؟
الجواب : إنّ أنواع الحارصة والدامية والسمحاق وأمثال ذلك صادقة في مورد الرقبة أيضاً ، ولكن ديتها مثل دية البدن ، لا دية الرأس والوجه ، وفي غير موارد الدية يجب دفع الأرش .
( السؤال 1265 ) : إذا عضّ شخص بدن شخص آخر وجرحه جرح الحارصة مثلًا جرحه بطول سنتمترين ، ولكن بما أنّ هناك فاصلة بين أسنانه ، فقط حصلت مثل هذه الفاصلة في الجرح المذكور ، فهل يعدّ الجرح حارصة واحدة أم حارصتين ؟
الجواب : نظراً لتقارب الجرحين فإنّه يحسب عرفاً جرحاً واحداً .
( السؤال 1266 ) : هل تجب الدية على الجروح الواردة على الآلة التناسلية للرجل والمرأة وعانتيهما ، أم يجب الأرش ؟ فإذا كانت الدية فكيف يكون حسابها ؟
الجواب : إنّ جروح الأعضاء التناسلية مثل سائر جروح البدن حيث تقسم إلى الأنواع المختلفة من الحارصة والدامية إلى آخره .
( السؤال 1267 ) : إذا أصيب شخص بحادث دهس بسيارة بحيث إنّ القسم الأيمن من بدنه انسحب على الأرض ، وأدّى ذلك إلى تخريب الجانب الأيمن من وجهه تماماً ، وكان عمق الجرح بدرجة الحارصة . فهل يعدّ هذا الجرح حارصة واحدة أم يتمّ حسابه بشكل آخر ؟
الجواب : نظراً لاتصال الجرح عرفاً فيعتبر حارصة واحدة .
( السؤال 1268 ) : نظراً لقلّة سمك الجلد واللحم على الجبهة ، ظاهر اليد ، ظاهر الأصابع ، فهل هناك جروح متصورة أخرى لها غير الحارصة والدامية في هذه المواضع ؟
الجواب : يختلف الأشخاص من هذه الجهة ، ففيما إذا لم يكن هناك لحم كافٍ في ذلك الموضع فلا يتصور الملتحمة وأمثالها ، ولكن يمكن حدوث السمحاق والموضحة وأمثالها .
( السؤال 1269 ) : إذا أدّت المتلاحمة إلى الشلل في العضو ، ولكن كان بالإمكان علاج الشلل
الفتاوى الجديدة — صفحة 423
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٣