تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الدية فقط . فما هو الحكم في مورد هذا السؤال ؟ الجواب : لا تستحق أكثر من الدية . ( السؤال 1254 ) : إذا كانت هناك رابطة غير مشروعة بين الولد والبنت وبالتالي زالت بكارة البنت ، فنرجو الجواب عن الأسئلة التالية : 1 - إذا تمّ العمل المذكور برضا البنت وبدون خديعة ، فما هو الحكم ؟ الجواب : في مفروض المسألة يتعلق بها أرش البكارة أو مهر المثل . 2 - إذا كان العمل برضا البنت ولكن اقترن مع خداعها ، فهل يتعلق به أرش البكارة ؟ الجواب : إذا كان المراد من الخداع هو أنّها رضيت بالمقاربة الجنسية بدون ادخال ولكنّه أدخل فيها ، وجب دفع مهر المثل لها . وإذا كان المراد من خداعها هو أنّ الولد وعدها بأن لا يزيل بكارتها ، فيجب عليه دفع أرش البكارة . ( السؤال 1255 ) : الرجاء بيان المسألة لأرش البكارة في فرضين : بلوغ وعدم بلوغ الزانية ، وذلك كالتالي : أ ) هل أنّ الزانية في الموارد التالية تستحق أرش البكارة . ب ) الزنا مع رغبة ورضا منها . ج ) الزنا بالاكراه والعنف . د ) الزنا مع خديعتها أي مع الوعد القطعي بالزواج منها وأمثال ذلك . الجواب : في صورة بلوغها ورضاها فليس لها أرش البكارة ومهر المثل ، وفي صورة الاعتداء عليها بالعنف أو عدم البلوغ ، فيجب دفع مهر المثل . ومع وجود مهر المثل لا يصل الدور إلى أرش البكارة . ( السؤال 1256 ) : إذا تمّت إزالة البكارة بالإصبع أو شيء آخر فما حكم أرش البكارة ؟ وهل يؤثر رضاها أو عدم رضاها في الحكم ؟ الجواب : يتعلق بها مهر المثل ، ولكن في صورة رضا البنت فالأحوط المصالحة . ( السؤال 1257 ) : إذا أقر الرجل مرّة واحدة بالزنا ، فهل يمكن مطالبته بأرش البكارة أم مهر المثل « في صورة تحقق الشروط » ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أنّه إذا أقر بتحقق الزنا بالعنف أو إزالة البكارة بالعنف ، فعليه دفع مهر المثل .