( السؤال 1081 ) : هل يمكن للأب في خصوص الجراحات والصدامات العمدية وغير العمدية التي تصيب ابنه الصغير أن يعفو عن القصاص ، ويتنازل عن استلام الدية أيضاً ؟
وبالنسبة لما ورد في باب القصاص من الفتوى والقانون على أنّ : « ليس لولي الصغير الحق في العفو عن القاتل مجاناً » فهل يسري هذا الموضوع إلى الجراحات والصدامات الموجبة للقصاص والدية أيضاً ؟
الجواب : لا يختلف الحال في ذلك ، ولكن يجب النظر لمصلحة الصغير ، وتكون مصلحة الصغير غالباً في أخذ الدية .
( السؤال 1082 ) : الرجاء بيان نظركم الشريف في خصوص كيفية استيفاء القصاص في صورتين :
أ ) إذا انحصر أولياء دم المقتول بالابن الصغير أو الصغار « أكثر من طفلين » فما هو الحكم ؟
الجواب : إذا كانت مصلحتهم في أخذ الدية وكان القاتل مستعداً لدفع الدية وجب أخذ الدية . وإذا كانت المصلحة في القصاص ، فإنّ ولي الدم يمكنه المطالبة بالقصاص ، وفي صورة وجود ابهام وغموض في المسألة فإنّ القاتل يطلق سراحه بوثيقة معتبرة إلى أن يكبر الصغار ويقرروا قرارهم .
ب ) إذا كان الابن أو الأبناء لأولياء الدم مجانين بأجمعهم ، فما هو الحكم ؟
الجواب : يجب على الولي مراعاة مصلحتهم والتحرك بهذا الشأن .
( السؤال 1083 ) : إذا ترك أولياء الدم المطالبة بالقصاص أو الدية ، فهل يحق لهم الرجوع عن رأيهم ؟
الجواب : لا يمكنهم تغيير نظرهم بعد ذلك .
( السؤال 1084 ) : إذا طلب أولياء الدم الدية ، فهل يمكنهم الرجوع عن رأيهم قبل استلام الدية والمطالبة بالقصاص ؟ وكيف الحال بعد وصول الدية ؟
الجواب : لا يجوز تغيير رأيهم بعد وصول الدية ، وقبل ذلك إذا وقعت مصالحة شرعية على الدية ، فلا يجوز تغييرها .
( السؤال 1085 ) : إذا طلب أولياء الدم القصاص ، فهل لهم العفو إلى ما قبل إجراء الحكم فقط ، أم يمكنهم المطالبة بالدية أيضاً ؟ وهل يمكنهم في هذه الحالة المصالحة مع القاتل
الفتاوى الجديدة — صفحة 368
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٨