تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
لقسم خمسين نفراً كل على انفراد ؟ وهل يجوز اصدار الحكم باعتبار الوثائق واستماع اليمين بواسطة قاضٍ آخر حيث يتمّ ترتيبها في غياب حكم المحكمة ؟ الجواب : يجب إجراء القسامة بشكل كامل في حضور القاضي . ( السؤال 1069 ) : إذا كانت هناك مشكلة في اجتماع خمسين نفراً في الموعد المحدد للمحكمة ، فهل يكفي توجيه الطلب لأولياء الدم مرّة واحدة ؟ وفي صورة عدم إمكان العثور على خمسين نفراً ، فهل تصل النوبة لقسامة أقرباء المدّعى عليه ، أم يمكن تجديد الدعوى لأولياء الدم ؟ الجواب : إذا كان اجتماع جميع الأفراد في مجلس واحد مشكلًا ، فلا مانع من حضورهم في مجالس متعددة ومتقاربة . وفي نظرنا لا يلزم أن يكون الحالفين جميعهم من أقرباء الميت النسبيين ، بل يكفي مجرّد أن يكونوا من قومه وقبيلته أو الأشخاص المتواجدين في تلك المنطقة أو المحلة . ( السؤال 1070 ) : إنّ اثبات صورة الجلسة لاستماع حلف خمسين نفراً يستغرق وقتاً طويلًا ، ولا يتيسر ذلك في جلسة واحدة عادة ، فهل يمكن لأولياء الدم تقديم بعض أفراد المجموعة لحضور الجلسة الأولى ، والباقي لحضور الجلسات الأخرى في المحكمة ؟ وفي هذه الحال هل يجب أن تكون الفاصلة بين الجلسات متقاربة « كأن تكون الفاصلة يوماً واحداً مثلًا » أو أن تكون الفاصلة شهراً واحداً أو أكثر حيث يتسنى لأولياء الدم الفرصة الكافية للعثور على أشخاص آخرين ؟ الجواب : إنّ إجراء القسامة في جلسة واحدة لا تتضمن مشكلة ، وإثبات أو تسجيل مثل هذه الجلسة يعتبر عملًا يسيراً ، ولكن على فرض تعسر مثل هذا العمل فلا مانع من إقامتها في جلستين أو جلسات متعددة متقاربة ، بحيث يمكن للمدعي جمعهم لهذا الغرض . ( السؤال 1071 ) : الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للقسامة : أ ) هل يشترط أن يكون الحالفين من الرجال ؟ وهل هناك فرق في هذا المورد بين المدعي وقومه ؟ ب ) في صورة عدم اشتراط الذكورية ، فإذا كان هناك عدد كافٍ من الرجال من أقرباء المدعي ، فهل يمكن للمرأة وهي أحد المدعين أن تكون من جملة الحالفين ؟ وما ذا لو لم يكن هناك عدد كافٍ من الرجال ؟