تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والمطالبة بمبلغ زائد على الدية ؟ الجواب : يمكنهم تبديل القصاص مع أي شيء آخر مع إحراز رضا القاتل ، ولكن رعاية الإنصاف أفضل على كل حال . ( السؤال 1086 ) : قام ابني - بدافع من تحريك أُسرة زوجته - بالتنازع وأدّى ذلك إلى وفاة أُم زوجته فحكم عليه بالقصاص ودفع فاضل الدية . ورضي الوارثون الكبار ووالد الصغار ( أصالة وولاية ) بأخذ مبلغ معين أكثر من الدية الكاملة رغم أنّهم لم يشيروا في السند الرسمي المكتوب إلى أخذ الدية . فهل يتمكن أب الصغار العفو نيابة عن الصغار أو يرض باستلام الدية ، أم يجب عليه الانتظار إلى بلوغ الصغار ؟ وفي الصورة الأخيرة هل يمكن اطلاق سراح القاتل بوثيقة معتبرة إلى حين بلوغ الصغار سن الرشد ؟ الجواب : يجب على ولي الصغار أن يعمل بما فيه نفعهم ومصلحتهم ، فلو كان في القصاص مصلحة لهم فعليه الانتظار إلى أن يبلغوا سن الرشد ويقتصوا منه ، في هذه الصورة يجب اطلاق سراح الجاني بوثيقة معتبرة ، ولو كانت الدية بنفعهم أخذ الدية ، وأمّا العفو فلا يكون بنفع الصغار إلّا في موارد نادرة . ( السؤال 1087 ) : إذا أراد الولي القهري الانتظار إلى أن يكبر ولي الدم الصغير ويرى رأيه فسوف تفوتهم مصالح مهمة ( كأن يكون القاتل مسناً يبلغ من العمر 80 سنة ، وعمر ولي الدم الصغير سنتان ، فلو أراد الانتظار إلى أن يبلغ الصغير فيحتمل أن يموت القاتل ، ويزول حق ولي الدم في القصاص والدية ) في هذه الصورة ما ذا يجب على الولي القهري أن يختار : أ ) المطالبة بالقصاص . ب ) المصالحة على الدية . ج ) المصالحة على أخذ أقل من الدية . د ) العفو عن القاتل . الجواب : في مثل هذه الموارد فالغالب أن يكون أخذ الدية بنفع الصغير ، في أي مقدار يرضى به الجاني . ( السؤال 1088 ) : إذا طالب بعض أولياء الدم بالقصاص ، فهل يؤثر ذلك على سهم الدية للزوجة في حساب سهم الدية لسائر أولياء الدم ( أعم من الصغار والكبار الذين طالبوا بأخذ الدية ) ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 369 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان