والمطالبة بمبلغ زائد على الدية ؟
الجواب : يمكنهم تبديل القصاص مع أي شيء آخر مع إحراز رضا القاتل ، ولكن رعاية الإنصاف أفضل على كل حال .
( السؤال 1086 ) : قام ابني - بدافع من تحريك أُسرة زوجته - بالتنازع وأدّى ذلك إلى وفاة أُم زوجته فحكم عليه بالقصاص ودفع فاضل الدية . ورضي الوارثون الكبار ووالد الصغار ( أصالة وولاية ) بأخذ مبلغ معين أكثر من الدية الكاملة رغم أنّهم لم يشيروا في السند الرسمي المكتوب إلى أخذ الدية . فهل يتمكن أب الصغار العفو نيابة عن الصغار أو يرض باستلام الدية ، أم يجب عليه الانتظار إلى بلوغ الصغار ؟ وفي الصورة الأخيرة هل يمكن اطلاق سراح القاتل بوثيقة معتبرة إلى حين بلوغ الصغار سن الرشد ؟
الجواب : يجب على ولي الصغار أن يعمل بما فيه نفعهم ومصلحتهم ، فلو كان في القصاص مصلحة لهم فعليه الانتظار إلى أن يبلغوا سن الرشد ويقتصوا منه ، في هذه الصورة يجب اطلاق سراح الجاني بوثيقة معتبرة ، ولو كانت الدية بنفعهم أخذ الدية ، وأمّا العفو فلا يكون بنفع الصغار إلّا في موارد نادرة .
( السؤال 1087 ) : إذا أراد الولي القهري الانتظار إلى أن يكبر ولي الدم الصغير ويرى رأيه فسوف تفوتهم مصالح مهمة ( كأن يكون القاتل مسناً يبلغ من العمر 80 سنة ، وعمر ولي الدم الصغير سنتان ، فلو أراد الانتظار إلى أن يبلغ الصغير فيحتمل أن يموت القاتل ، ويزول حق ولي الدم في القصاص والدية ) في هذه الصورة ما ذا يجب على الولي القهري أن يختار :
أ ) المطالبة بالقصاص .
ب ) المصالحة على الدية .
ج ) المصالحة على أخذ أقل من الدية .
د ) العفو عن القاتل .
الجواب : في مثل هذه الموارد فالغالب أن يكون أخذ الدية بنفع الصغير ، في أي مقدار يرضى به الجاني .
( السؤال 1088 ) : إذا طالب بعض أولياء الدم بالقصاص ، فهل يؤثر ذلك على سهم الدية للزوجة في حساب سهم الدية لسائر أولياء الدم ( أعم من الصغار والكبار الذين طالبوا بأخذ الدية ) ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 369
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٩