تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الجواب : في مثل هذه الحالات فإنّ الحاكم الشرعي هو ولي الصغير الذي يتولى إحقاق الحق . ( السؤال 1076 ) : إذا كان ورثة المقتول صغاراً ، الرجاء بيان : 1 - هل أنّ أخذ الدية من قبل أولياء الصغار ينبغي أن يكون دائماً هو الأصلح لحال الصغار ، أم أنّ ولي الصغير يمكنه العفو عن الجاني أو المطالبة بالقصاص حسب المورد ؟ الجواب : إنّ أخذ الدية يكون غالباً لمصلحة الصغار ، ولكن في موارد نادرة يمكن أن يكون العفو أو القصاص بمصلحة الصغار أيضاً . 2 - هل هناك فرق في دائرة اختيارات الولي مع القيم في هذا الخصوص ؟ الجواب : يجب على كل منهما أخذ مصلحة الصغير بنظر الاعتبار . ( السؤال 1077 ) : ما هو التكليف إذا كان أولياء الدم بأجمعهم من الصغار ؟ الجواب : إذا كان هناك مصلحة في الصبر ، وجب الصبر ويتمّ إطلاق سراح القاتل بضمانة وكفالة كافية إلى أن يكبر الصغار ويتخذوا قرارهم في هذا الشأن . وإذا رأى الولي المصلحة في أخذ الدية ( والغالب أن تكون المصلحة في ذلك ) أمكنه ذلك . ( السؤال 1078 ) : إذا كان المقتول مسلماً ، ولكن ولي الدم كافر ، فما هو الحكم ؟ الجواب : يجب على الحاكم الشرعي احضار أولياء الدم ويطرح عليهم الإسلام ، فلو قبلوا بالإسلام فإنّ أمر القاتل بيدهم فإمّا القصاص أو الدية . وإن لم يقبلوا بالإسلام فإنّ الحاكم الشرعي يأخذ الدية ويضعها في بيت المال . ( السؤال 1079 ) : إذا لم تكن هناك وسيلة للاتصال بأولياء الدم فعلًا ، ولكن يمكن ذلك في المستقبل ، فما هو الحكم ؟ الجواب : يجب الصبر إلى حين الاتصال بهم ، ولكن إذا استغرق ذلك زمناً طويلًا وجب أخذ كفالة أو وثيقة وإطلاق سراح القاتل . ( السؤال 1080 ) : في موارد القتل حيث تصل النوبة إلى ولاية الحاكم الشرعي ، فهل يحق لولي الأمر مضافاً إلى المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية ( كما هو الحال لأولياء الدم ) العفو عن القاتل أيضاً ؟ الجواب : ليس لولي الأمر الحق في العفو ، بل يجب عليه « إمّا القصاص أو أخذ الدية ، ( إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين ) .