ج ) في صورة جواز تكرار الحلف بواسطة الحالفين ، فهل يجوز للنسوة المدعيات تكرار القسم أيضاً ؟
الجواب : إنّ أفراد القسامة لا يمكن أن يكونوا من النساء ، وعليه يجب على الرجال « لو لم يكونوا بالمقدار الكافي » تكرار الحلف .
( السؤال 1072 ) : إذا امتنع المدعي في موارد اللوث من إجراء القسامة ، فالرجاء بيان :
1 - في هذه الصورة هل تنتقل إقامة القسامة قهراً إلى المتهم « المدعى عليه » ، أو أنّ هذا الأمر منوط بمطالبة المدعي ؟
الجواب : يمكن للمدعي أن يرد القسم على المدعى عليه ، وفي هذه الصورة يكون إجراء مراسم خمسين قسماً بعهدته .
2 - في صورة لزوم المطالبة ، إذا امتنع المدعي من هذه الطالبة ، أو لم يرض بقسامة المتهم ، فما هي وظيفة المحكمة لفصل الخصومة ؟
الجواب : تجري قاعدة « البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر » .
3 - في الفرض أعلاه ما هو حكم دية المقتول ؟
الجواب : في هذا الفرض لا تجب الدية على أحد .
( السؤال 1073 ) : في مورد القسامة ، هل يكفي في تكرار القسم ادّعاء أحد الطرفين مبنياً على أساس أن المنسوبين لا علم لهم بالموضوع ، أم يجب احضار المنسوبين أيضاً ؟
الجواب : يجب احضار المنسوبين وإجراء التحقيق معهم .
أولياء الدم :
( السؤال 1074 ) : من هو صاحب القصاص في مورد القتل العمد ؟ هل هو المجني عليه أم أولياء الدم ؟
الجواب : إنّ المجني عليه هو صاحب الحق ، وينتقل إلى ورثته .
( السؤال 1075 ) : إذا جنى الأب أو الجدّ للأب على الابن بضربه وجرحه ، فمن له الحق في تقديم شكوى ضده إلى الحاكم الشرعي ؟ وهل يمكن القصاص في هذه الصورة ؟ وفيما إذا صدر الحكم ضد الأب أو الجدّ للأب بدفع الدية أو القصاص ، فمن له صلاحية استيفاء القصاص أو استلام الدية ؟