( السؤال 1064 ) : مع احترامنا للفتوى الشريفة في خصوص القسامة في الجراحات البدنية نرجو بيان ما يلي :
أ ) هل يلزم من أجل احراز القسامة قسم المجروح مع سائر الأقرباء ؟
الجواب : نعم ، يلزم .
ب ) في الفرض ( أ ) إذا كان المجروح صغيراً أو مجنوناً ، فكيف تجرى القسامة ؟
الجواب : يُجرى القسم وليّه بالنيابة عنه .
ج ) إذا كانت الجناية الواردة عليه توجب سدس الدية أو أقل في قسامة الأعضاء ، فهل يكفي قسم المجروح لوحده ؟
الجواب : نعم ، يكفي ذلك .
د ) في الفرض ( ج ) إذا كان المجروح مجنوناً أو صغيراً ، فهل يكفي وليّه القهري ؟
الجواب : نعم ، يكفي ذلك . وضمناً ينبغي الالتفات إلى أنّ القسامة في الأعضاء توجب الدية فقط لا القصاص .
( السؤال 1065 ) : إذا كان كل من الجاني والمجنى عليه صغيراً ، فهل تقبل مطالبة عاقلة المجنى عليه للقسامة لإثبات جناية الصغير خطأً ؟ وفي الفرض أعلاه هل يمكن الحكم على عاقلة الجاني بدفع الدية ؟
الجواب : إنّ المطالبة بالقسامة تكون من صلاحية ولي الطفل وتجري عليها أحكامها .
( السؤال 1066 ) : لو لم يكن المورد من موارد اللوث وإجراء القسامة ، حيث يصل الدور إلى قسم المنكر ، فإذا ردّ المنكر القسم إلى المدّعي ، فهل يثبت القصاص بهذا القسم ، أم تثبت الدية فقط ؟
الجواب : في مثل هذه الموارد لا تثبت الدعوى بالقسم .
( السؤال 1067 ) : هل هناك مانع من استماع قسم الحالفين في حضور جميع الحالفين وأولياء الدم ، أم لا بدّ أن يتمّ حلفهم عند القاضي منفردين وبعيداً عن المؤثرات النفسية وبحضور أولياء الدم وسائر الحالفين كما هو الحال في استماع شهادة الشهود ؟
الجواب : لا يشترط الانفراد في هذه المسألة .
( السؤال 1068 ) : نظراً إلى أنّ الغرض من القسامة تكميل وتتميم الظن لدى قاضي المحكمة ولرفع الترديد والشبهة لديه ليصل للعلم واليقين ، فهل هناك إشكال في استماع قاضيين
الفتاوى الجديدة — صفحة 364
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٤