الجواب : لا يشترط احراز العدالة .
( السؤال 1056 ) : عثر على شخص يحتضر وهو ملقى على جانب الطريق المنتهي إلى القرية وبفاصلة 300 متر عنها ، وعندما نقل إلى المستشفى توفي في الطريق . وقد قرر الطب القانوني عدم وجود آثار الاصطدام بأي وسيلة نقلية على بدنه ، وأعلن أنّ سبب موته ناشئ من « ضربة على الرأس » ، أمّا أولياء الدم وهم ابن واحد وبنت واحدة وقد بلغا سن البلوغ فقد ادّعيا القتل العمد ضد ثلاثة أشخاص من أهالي المحلة « الذين كانوا في ذلك الوقت في القرية وقد اعترف هؤلاء الثلاثة بأنّهم شاهدوا الميت قبل دقائق من وفاته وهو برفقة شخص مجهول يسير في ذلك الطريق ، وقد كان راكباً دراجة بخارية ويسير في الجهة المعاكسة وقد عرفوا الشخص الميت من حركة يده وبعد عدّة دقائق شاهدوا بدنه وهو ملوث بالدماء » ، وقد ادّعى أولياء الدم أنّ أحد هؤلاء الثلاثة هو المباشر للقتل والشخصين الآخرين معاونان له على قتل أبيهم ، ولكنهما يفتقدان البيّنة . وقد أنكر المتهمون القتل ، ومن أجل إثبات قولهم كان كل شخص منهم يقسم خمسين قسماً ، وأمّا سائر أقرباء المتوفى النسبيين من الذكور فلم يشتركوا في مراسم القسامة بصورة مباشرة بسبب أنّهم يسكنون في مدن مختلفة ، ولكنّهم يحلفون على صدق كلام وادّعاء أولياء الدم ، ويتهمون الثلاثة المتهمين بالقتل لمجرّد ادّعاء أولياء الدم « الابن والبنت » ومع ملاحظة ما ذكر آنفاً تثار هنا الأسئلة التالية :
1 - هل يثبت ادّعاء أولياء الدم من خلال القسامة ؟
الجواب : إذا توفرت شرائط اللوث تجري القسامة .
2 - هل يمكن لصحابي الدعوى « الولد والبنت » أن يحلفا مرّات عديدة فيما إذا لم يشترك سائر أقرباء المتوفى الذكور ؟
الجواب : إذا لم يحلف سائر الأقرباء ، فإنّ المدعيان يمكنهما تكرار القسم .
3 - في صورة اجراء القسامة بالكيفية المذكورة ، فهل يختلف الحال في إثبات عنوان الاتهام بأي واحد من المنكرين « من جهة كونه مباشراً أو معاوناً على القتل » ؟
الجواب : إنّ إجراء القسامة بالنسبة إلى المعاونة على القتل محل إشكال .
( السؤال 1057 ) : هل يعتبر في القسامة « سواءً في القتل أو الجرح » أن يكون الوارث فعلياً أم يمكن للطبقات الأخرى أيضاً القسم ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 362
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٢