1 - يؤكد الطبيب القانوني عند اطّلاعه على إعادة كيفية الحادث وبحضور المتهم أنّ مكان دخول الرصاصة ( تحت الإبط وتحت الضلع الرابع من الجانب الأيسر للصدر ) وكذلك مسير الرصاصة ( حيث مزقت الرئة والقلب ) ومكان انتهاء الرصاصة ( تحت الضلع الخامس من الجانب الأيمن للصدر ) أنّ قول المتهم غير مطابق للواقع وغير مقبول .
2 - إنّ المأمورين عن كشف الجرائم والذين حضروا ساحة إعادة الواقعة لم يؤيدوا قول المتهم .
3 - يقول المتخصص في معرفة الأسلحة أنّ الرصاصة انطلقت بفاصلة نصف متر .
4 - لم يكن هناك غير المتهم والمقتول حاضراً في الواقعة ليمكن الاستفادة من شهاداتهم .
ويدّعي أولياء الدم أنّ القتل عمدي ولكنّ المتهم لا يعترف حتى باطلاقه الرصاصة باتجاه المقتول ، والسؤال الذي يدور في ذهني أنّه في هذا المورد الخاص لا بدّ أن نجري قاعدة حق استحلاف أولياء الدم وقسم المتهم « من أجل احراز نوع القتل » أو يكون المورد مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المستندات من موارد اللوث ، فلا بدّ من مطالبة أولياء الدم الذين يبلغ عددهم خمسين نفراً باليمين ( لإثبات القتل العمد ) ونعرّفهم إلى المحكمة .
الجواب : إذا حصل اليقين لدى القاضي من خلال القرائن المذكورة أنّ القتل حدث بواسطة المتهم « سواءً بشكل عمدي أو خطأ » ، فللقاضي الحكم طبقاً لهذا العلم ، لأنّ على القاضي في مثل هذه الموارد الاستناد إلى المبادئ القريبة من الحسّ وهو حجّة . وإن لم يحصل لديه علم وجب استخدام قاعدة اللوث بشرط أن يكون لدى أفراد القسامة علم واقعاً بوقوع القتل العمد أو الخطأ . وإن لم يقسم أفراد القسامة ، أو لم يكن لديهم علم بالواقعة فالدية على بيت المال .
( السؤال 1054 ) : هل تجري القسامة في الجرائم الواقعة بالسبب كما هي جارية في الجرائم الواقعة بالمباشرة « كما هو الحال في موارد اللوث » ؟
الجواب : لا فرق هنا بين السبب والمباشرة ، بشرط أن ينسب القتل إلى السبب لا إلى المباشرة .
( السؤال 1055 ) : هل يشترط إحراز العدالة في أفراد القسامة كما هو الحال في عدالة الشهود ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 361
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦١