تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
لم يشاهدوا الحادث نفسه فالرجاء بيان : 1 - هل أنّ المورد بالنسبة لزيد من موارد اللوث وبالتالي يحكم بفصل الخصومة بيمين مَن وقع عليه الحادث ودفع الدية ، أم أنّ هذا المورد لا يعتبر من موارد اللوث ؟ 2 - إذا كان الذي وقع عليه الحادث صغيراً ، فهل للصغير الحق في اليمين ، أم يمكنه اليمين بنفسه ؟ 3 - في صورة الجواب بالنفي ، فهل لوليه أو القيم عليه مثل هذا الحق ؟ 4 - هل يجب عليه اليمين في مقابل ادّعاء زيد ؟ الجواب : إذا شهد الشهود العدول على أنّهم رأوا زيداً وهو يركب الدراجة حين وقوع الحادث ، فإنّ هذا المورد من موارد اللوث حتى وإن لم يروا الحادث نفسه ، ولا يحق للصغير المطالبة باليمين ، ولكن يقوم بذلك وليه ، واليمين هو وظيفة الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى . ( السؤال 1052 ) : طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنّ المادة 266 من قانون العقوبات الإسلامي يقرر أنّه في الموارد التي لا يكون للمجني عليه وليّ دم أو لم يتعرف عليه فإنّ ولي أمر المسلمين يصبح وليّ الدم . حيث يمكن لولي الأمر تفويض اختياراته في هذا الشأن إلى رئيس القوة القضائية ومن خلاله إلى رؤساء المحاكم الشرعية ، فإذا لم يكن هناك وليّ دم في موارد القتل العمد أو لم يتعرف عليه ، وطالب رئيس المحكمة أو رئيس القوة القضائية بالقصاص بالنيابة عن ولي أمر المسلمين ، ولكن الدعوى دخلت في باب اللوث ، فكيف يتمّ إجراء مراسم القسامة ؟ الجواب : إذا علم القاضي بوقوع القتل بواسطة القاتل عن مبادي حسيّة أو قريبة من الحس ، فإنّه يعمل طبقاً لعلمه ولا حاجة للقسامة . وفي غير هذه الصورة تجري القسامة ويجب دفع الدية من بيت المال . ( السؤال 1053 ) : في أحد مراكز الشرطة أُصيب ضابط برصاصة من سلاح ناري وبعد دقائق توفي . ويقول الحارس وهو المتهم بهذا الحادث : « إنني جئت على مقربة من المقتول وأردت أن أحول مسدسي من مكانه وفي هذه اللحظة التفت المقتول نحوي ورجع إليَّ ويده على سلاحه ، فجأة انطلقت رصاصة ووقع الحادث » ، وأمّا ما ورد في الأسناد فعبارة عن :