اللوث والقسامة :
( السؤال 1048 ) : إذا ثبت وقوع النزاع بين طرفي الدعوى ، ولكن المدعي لم يكن له شاهد بالنسبة لإصابته بالجرح ، ولكن شخصاً واحداً قال : رأيت رأى سكيناً بيد المدعى عليه . فهل هذا المورد من موارد اللوث ، أم يجب على المدعى عليه اليمين على أساس أنّه منكر ؟ وهل تجب اليمين على الاضرار الجزئية أيضاً للمنكر أو المدعي ؟
الجواب : إنّ اللوث لا يثبت بمجرّد شخص واحد بالصورة المذكورة في هذه المسألة ، وأمّا في الاضرار الجزئية من قبيل إصابة إحدى الأصابع بجرح فيجري حكم القسامة أيضاً .
( السؤال 1049 ) : إنّ بعض الفقهاء يقبل شهادة جماعة من النساء في مورد اللوث ، ولكنّ الإمام الراحل كان يرى أنّ اللوث لا يحصل بشهادة النسوة . فالرجاء بيان : ما هو المراد من الجماعة ؟ وهل يثبت اللوث بشهادة امرأة واحدة في مورد القتل العمد أو غير العمد ؟
وضمناً إذا شهدت امرأة بحدوث القتل بواسطة شخص واحد ، وشهد رجل بوقوع القتل بواسطة آخر ، فهل يثبت اللوث هنا ؟
الجواب : إذا شهدت جماعة من النسوة يعتمد عليهنّ ، فإنّ اللوث ثابت هنا .
( السؤال 1050 ) : إذا ادّعى شخص أنّ عدّة أشخاص قد ضربوه ، وأيّد الطب القانوني وقوع عدّة ضربات وجراحات في بدنه ، فإذا حكمت المحكمة في هذا المورد بأنّه من موارد اللوث ولم يتمكن المدّعي أن يعين ما هو الجرح أو الضربة التي قام بها شخص معين ، فكيف يمكن فصل الخصومة ؟ وبعبارة أخرى هل أنّ الظن الإجمالي يعتبر أيضاً من الموارد الموجبة للوث ؟
الجواب : إذا تمّت مقدمات وأمارات اللوث ، فلا فرق في العلم الإجمالي بين شخص واحد أو عدّة أشخاص .
( السؤال 1051 ) : إذا تعرض شخص لحادث بواسطة سيارة أو دراجة بخارية ، وقام بتقديم شكوى على زيد مثلًا على أساس أنّه هو السائق . ولكن زيد يدعي أنّه لم يكن هو السائق بل رفيقه عمرو « على أساس أنّه صاحب الدراجة أو السيارة وقد وضعها تحت تصرّفه » ومن جهة أخرى يقول عمرو : « صحيح أنّ الدراجة كانت تحت تصرّفي ، ولكنني عندما نزلت من الدراجة ركبها زيد وقادها بسرعة وفي تلك الحال وقع الحادث » وقد جاء عمرو لإثبات مدّعاه بعدّة شهود حيث قالوا : إنّنا شاهدنا زيداً قُبيل الحادث وهو يقود الدراجة ، ولكنّهم