تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

شرائط القصاص :

1 - المساواة في الدين

( السؤال 1039 ) : نظراً لعدم جواز القصاص بالنسبة للمسلم في مقابل الكافر ، فالرجاء بيان : هل أنّ اعتناق القاتل للإسلام بعد ارتكابه للقتل يمنع من إجراء القصاص ؟ وعلى فرض الجواب بالايجاب ، فهل هناك فرق بين اعتناق الإسلام الظاهري « بدافع من الفرار من القصاص » وبين اعتناق الإسلام القلبي والواقعي ؟ الجواب : نعم ، إذا أسلم القاتل فإنّ ذلك يمنع من الاقتصاص منه ، ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر إلّا أن يحصل لدينا يقين بكذب الشخص . ( السؤال 1040 ) : بما أنّ أحد الشروط الأساسية في إيجاد حق قصاص النفس هو المساواة في الدين ، فالرجاء الإجابة عن هذين السؤالين : 1 - هل أنّ الملاك في المساواة هو زمان ارتكاب القتل أم زمان إجراء الحكم ؟ الجواب : إذا قتل الكافر مسلماً ثمّ أسلم بعد ذلك ، فلا يسقط القصاص عنه ، وإذا قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم سقط القصاص واستبدل بالدية ، وعليه فإنّ المعيار هنا هو حال القصاص . 2 - هل أنّ أتباع فرقة أهل الحق وعلي اللهية يعتبرون من المسلمين ؟ الجواب : إنّ بعض هؤلاء يظهرون الاعتقاد بالتوحيد ويؤمنون بنبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ، فهؤلاء مسلمون وإن كانت لديهم بعض الانحرافات ، وليس كذلك البعض الآخر .

2 - أن لا يكون القاتل أباً للمقتول

( السؤال 1041 ) : ذكر الكثير من الفقهاء : « لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده ولكن يقتص من الأُم » فما هو الدليل على هذا الفرق ؟ الجواب : إنّ الدليل الأساس لهذا الفرق بين الأب والأُم في هذا الحكم هو الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة ، فالكثير من هذه الروايات وردت فيها كلمة « رجل » أو كلمة « أب » ، والملفت للنظر أنّ هذا الكلام لم يرد في سؤال الراوي فقط حتى نقول : إنّ الراوي سأل عمّا يبتلى به ، بل ورد في كلام الإمام عليه السلام أيضاً ، وهذا بنفسه دليل على وجود
الفتاوى الجديدة — صفحة 356 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان