ثلاث ساعات تقريباً على هذه الحادثة راجع المقتول مركز الشرطة وتمّ نقله من هناك إلى المستوصف فمات هناك ، ويقول الطبيب القانوني أنّ سبب موته هو إصابة رقبته بجسم صلب والعوارض المتسببة عن ذلك . ولكنّ المتهم أنكر رمي الحجر في جميع مراحل التحقيق ، بل إنّه قدّم شكوى ضد المقتول أيضاً لدى مركز الشرطة حيث ألقي عليه القبض هناك ، فالرجاء بيان حكم هذه القضية ؟
الجواب : إذا ثبت بشهادة شاهدين عدلين أنّ المتهم هو الذي رمى الحجر على المقتول وأصابه في رقبته وكان موته بسبب إصابته بذلك الحجر وكان المتهم يقصد القتل من ذلك ، أو أنّ هذا الحجر من الفاصلة المذكورة يسبب الموت غالباً فإنّه يعتبر من القتل العمد وعليه القصاص ، وفي غير هذه الصورة ( وحتى في صورة الشك ) يجب دفع الدية .
( السؤال 1031 ) : ما حكم ضرب وجرح الإنسان إذا كان برضا المجنى عليه ؟ وما حكم قتل الإنسان إذا كان برضاه ؟
الجواب : لا يجوز ارتكاب أي واحد من هذه الأمور .
( السؤال 1032 ) : إذا قام عدّة أشخاص بإطلاق الرصاص على بعضهم البعض من موقع الخصومة ، وكان هناك طفل عمره 12 سنة مارّاً من هناك فقتل بسبب إصابته برصاص أحد الأشخاص ، وقام بعض رجال الدين بتعيين مقدار الدية ، وجعلوا مقداراً منها بذمّة القاتل والبقية بذمّة البعض الآخر . فما حكم هذه القضية شرعاً ؟
الجواب : إذا كان القاتل قد رأى الطفل ومع ذلك أطلق عليه النار فإنّه يحسب من القتل العمد ، حتى لو لم يكن قاصداً لقتله . فإذا تمّ التوافق على الدية فإنّ جميع الدية بعهدة القاتل .
( السؤال 1033 ) : إذا اطلق شخص النار على جماعة فقُتل صبي يبلغ من العمر 14 سنة بدون ذنب ، ومع الالتفات إلى أنّ القاتل يدعي عدم قصد القتل ، فما نوع القتل المذكور ، وما هو حكمه ؟
الجواب : إذا كان قد اطلق النار على الجماعة فإنّه يحسب من القتل العمد ، حتى لو قال أنّه لم يقصد القتل .
( السؤال 1034 ) : إذا ارتكب بعض الأشخاص جرائم في خارج البلاد ، وتمّت محاكمتهم وفقاً لقوانين ذلك البلد وأنهوا مدّة سجنهم لتلك الجرائم ثمّ رجعوا إلى إيران ، فالرجاء بيان :
الفتاوى الجديدة — صفحة 354
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٤