الجنسي عليها من قبل المقتول ، وأقرّت بالمباشرة للقتل ، ولكنها أنكرت بعد ذلك . ويقول زوج المتهمة : « بالرغم من أنّني لم أشترك في قتل ذلك الشخص ولكنني أعتقد أنّ ذلك الشخص المعتدي يستحق القتل شرعاً » وأمّا المتهم الثالث فإنّه أنكر اشتراكه في القتل ، بالنظر إلى اعترافات المتهمة والدافع الشريف على ارتكاب القتل ، فهل هذا المورد من موارد القصاص ؟
الجواب : إذا ثبت أنّ القاتل هو تلك المرأة ، ولم يثبت أنّ الدافع للقتل هو حفظ الناموس والشرف وجب عليها القصاص .
( السؤال 1029 ) : إذا ضرب الشخص الأول رأس المقتول بالحجر وألقاه أرضاً ، وعندما كان المضروب في حال الاحتضار رفع هذا الشخص نفسه الحجر مرة ثانية ليضربه ولكن الشخص الثاني أخذ الحجر من يد الضارب وضرب المقتول على رأسه بكلتا يديه فمات المضروب بسبب نزيف في الدماغ . ويقول محامي أولياء الدم بالنسبة للضربة الثانية عند طرح الشكوى : « إنّ الضربة الثانية سببت في إسكات آخر رمق من المقتول » فلو فرضنا أنّ كلتا الضربتين وقعنا على مكان واحد من الرأس ، فالرجاء بيان :
1 - هل يحسب هذا من القتل العمد أم شبه العمد ؟ ومن هو القاتل ؟
الجواب : إنّ كلتا هاتين الضربتين ، سواءً وقعتا على مكان واحد أو مكانين ، فإنّ ذلك يعتبر قتل عمد . وكلا الضاربين يشتركان في عنوان القاتل .
2 - إنّ المادة 217 من قانون العقوبات الإسلامي تقول : « إذا أورد الشخص الأول جرحاً للمضروب بحيث صار المضروب بحكم الميت ولم يبق فيه سوى آخر رمق من الحياة ، فإذا جاء شخص آخر وأنهى حياته فإنّ الأول يقتص منه ، وعلى الثاني دفع دية الجناية على الميت » فهل تصدق هذه المادة على هذا المورد ؟
الجواب : إنّ ما ذكر أعلاه ليس مشمولًا بهذه المادة ، إلّا إذا أنهى الشخص الأول حياة المضروب واقعاً .
( السؤال 1030 ) : إذا تنازع شخصان من أهل القرية بسبب شراء كيس من التبن ، فقام أهالي القرية بفصلهما ، وختم النزاع . وكما يقول الشهود وأب المقتول أنّه في هذا النزاع لم يحدث تضارب بينهما أبداً ، ولكن بعد انفصالهما فإنّ المتهم جاء إلى باب بيت المقتول ورمى بحجر من مسافة 10 إلى 15 خطوة باتجاه المقتول حيث أصابه في رقبته ، وبعد مضي
الفتاوى الجديدة — صفحة 353
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٣