أ ) بالنسبة إلى الجرائم الموجبة للقصاص ، فهل يجب انزال العقوبة بحقهم في صورة مطالبة أولياء الدم بعقوبتهم ؟
الجواب : في موارد القصاص ، إذا طلب الشاكي القصاص فإنّه يجري عليهم حكم القصاص ، وإذا كان قد أخذ فدية من هؤلاء ورضي بذلك سقط حكم القصاص . وإن لم يرض بذلك أعاد الفدية ويحق له المطالبة بالقصاص .
ب ) ما هو الحكم في الجرائم التي يحكم عليها بالحد ؟
الجواب : في موارد الحدود لا يسقط الحد ، لأنّ أولئك ليس لهم الحق في إجراء الحدود ، مضافاً إلى أنّهم لا يعترفون بالحد .
ج ) ما هو الحكم في الجرائم التعزيرية ؟
الجواب : بما أنّ التعزير يرتبط بنظر الحاكم ، فلو تمّ تعزيرهم هناك وإن كان على شكل سجن فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف التعزير عليهم هنا ، حتى لو كان على شكل توبيخ ونصيحة .
( السؤال 1035 ) : إذا ارتكب المحارب في أثناء المحاربة ، القتل أو جرح الآخرين أو قطع عضواً من المجنى عليه ، فهل يقتص منه مضافاً إلى حدّ المحاربة ؟
الجواب : يقتص منه أولًا ، ثمّ يجرى عليه حدّ المحارب .
( السؤال 1036 ) : هل أنّ حق القصاص يتحقق قبل وفاة الشخص المعتدى عليه حتى يقال بإمكان المعتدى عليه اسقاط هذا الحق ؟
الجواب : إنّ مثل هذه الموضوعات ليست من قبيل اسقاط ما لم يجب ، فقد ذكرنا التفصيل عنه في محلّه .
( السؤال 1037 ) : هل أنّ احراز قصد القتل حين ارتكاب الجرم يعتبر شرطاً لمشروعية حكم القصاص ؟
الجواب : نعم ، يشترط احراز القصد ، حتى وإن كان من خلال القرائن والشواهد .
( السؤال 1038 ) : هل أنّ ابن المجنى عليه بالجناية يوجب سقوط الأرش أو الدية ؟ وبعبارة أخرى إذا أذن لشخص آخر بأن يعتدي عليه ، فهل يحق للمجني عليه بعد تحقق العدوان المطالبة بالتعويض ؟
الجواب : إنّ هذا الإذن من حيث التكليف لا يجوّز ارتكاب الجرم ، ويترتب عليه الدية ، إلّا إذا عفا المجنى عليه بعد وقوع الجرم .
الفتاوى الجديدة — صفحة 355
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٥