العمل عامداً وعالماً فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه الحكم بتعزيره ، وإذا كان المتلقي للإهانة مستحقاً للشتم فيجب أن يتمّ ذلك بيد الحاكم ولا يحق للأشخاص العاديين أن يقوموا بذلك .
( السؤال 1019 ) : إذا اشتكى شخص ضد آخر ، بأنّ المتهم قد سرق أمواله ، ولم يكن للشاكي شاهد ، فطلب من المتهم القسم لإثبات دعواه ، فردّ المتهم اليمين على المشتكي ، فهل يمكن تعزير المتهم بيمين المشتكي ؟
الجواب : فيه إشكال .
( السؤال 1020 ) : قبل مدّة قال رئيس القوة القضائية : « في الفقه الإسلامي لا يوجد حكم بالسجن على الديون والصكوك » وقال أيضاً : « إنّ كثيراً من أشكال التوقيف المؤقتة فاقدة للمبنى الحقوقي والفقهي » ، فلما ذا سكت المراجع وعلماء الدين في مقابل هذه المسائل ؟
ولو كانت هذه المسألة فاقدة للدليل الفقهي والديني فلما ذا يتمّ العمل بها ؟
الجواب : إنّ مسألة توقيف المتهم في موارد الصكوك من دون رصيد بنكي يمكنها أن تبتني على أمرين : 1 - أن يحرز وجود أموال لدى هذا الشخص ويمكنه أداء دَينه منها ، باستثناء مستثنيات الدَّين . 2 - أن تحرز الحكومة الإسلامية أنّ عدم التصدي للصكوك من دون رصيد بنكي سيؤدي إلى تزلزل النظام الاقتصادي في المجتمع .
( السؤال 1021 ) : إذا ادّعى شخص عالماً عامداً : « أنني الإمام صاحب زمان » وطبعاً لم يتبعه أحد من الناس ، فما الحكم الشرعي لهذا الشخص ؟
الجواب : إنّ هذا الشخص منحرف ويستحق التعزير ويجب على الحاكم الشرعي منعه ولكن لا يحكم عليه بالإعدام إلّا إذا انطبق عليه بعد ذلك عنوان المفسد في الأرض .
( السؤال 1022 ) : إذا قبّل شخص زوجته في الملأ العام ، فهل يعتبر هذا العمل ذنباً ويستوجب التعزير ؟
الجواب : إنّ هذا العمل لا يعتبر ذنباً ، ولا تعزير عليه ، إلّا أن يرى القاضي أنّ مثل هذه الاعمال تسبب شيوع الفساد في المجتمع ، ففي هذه الصورة يحكم عليه بتعزير مناسب .
ج ج
الفتاوى الجديدة — صفحة 350
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٠