فإنّ الزوجة تتمتع بحق الطلاق في هذا الفرض ، إلّا أن تقوم قرائن معتبرة على أنّ قصده كان تحريك الزوجة للتمكين .
( السؤال 854 ) : نرجو بيان ما يلي فيما يتعلق بالإقرار بالنسب :
أ ) إذا كان تحقق النسب ممكناً بحسب العادة ، وأيّد الشخص المنسوب هذا الإقرار أيضاً ، فهل تتحقق علاقة التوارث بين « المقِرّ » و « المقَرّ به » ، أم أنّ عدم وجود الورثة للمقرّ تعدّ شرطاً لإيجاد التوارث ؟
ب ) إذا لم يكن للمقِرّ ورثة معروفون ، وأيّد ذلك « المقَرّ به » ، فهل هذا الإقرار يوجب التوارث ؟
ج ) إذا حرم الإقرار وارثاً من الإرث ، فهل أنّ إقرار المقَرّ به مع تحقق الشرائط مقبول ؟
وهل وجود الورثة يعتبر المانع الوحيد من قبول الإقرار الموجب للتوارث بين المقِرّ والمقَرّ به ؟
الجواب : يقبل الإقرار في جميع هذه الموارد ، ولكن إذا كان هناك وارث آخر فإنّ الإقرار يقبل في سهم المقِرّ فقط ولا ينقص من سهم سائر الورثة شيء .
( السؤال 855 ) : ورد في المادة 1161 من القانون المدني : « إذا أقرّ الزوج صريحاً أو ضمناً بأبوته للولد فإنّ دعواه بعد ذلك بنفي الولد غير مسموعة » ومن جهة أخرى ورد في المادة 1277 من القانون المدني : « إنّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع ، ولكن إذا ادّعى المقِرّ فإنّ إقراره كان فاسداً أو مبنياً على الخطأ فإنّه يسمع منه . وكذلك إذا أبرز عذراً مقبولًا لإقراره » فالرجاء بيان ما يلي :
هل يمكن للمقِرّ يمكنه أن يدعي في جميع إقراراته بأنّ إقراره كان فاسداً ومبنياً على الخطأ وتقبل منه هذه الدعوى ، ولكن في مورد الإقرار بالنسب فإنّ دعواه الخطأ في إقراره غير مقبولة ، ولا يقبل منه إنكار الولد بعد الإقرار مطلقاً ؟
الجواب : إنكار الولد بعد الإقرار به غير مقبول ، إلّا إذا ثبت واقعاً حصول خطأ في ذلك ، مثلًا ، تصور أنّ هذا الطفل الأجنبي ابنه .
ج ج
الفتاوى الجديدة — صفحة 292
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩٢