تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

الفصل الأربعون أحكام الشهادة

( السؤال 856 ) إذا شهدت الزوجة في المحكمة لصالح زوجها ضد شخص آخر ، وبعد مدّة حصل نزاع بين هذه الزوجة وزوجها فرجعت عن شهادتها السابقة ، فهل يترتب على ذلك أثر شرعي ؟ الجواب : إذا أدّى ذلك الاختلاف إلى حدوث عداوة بينهما فإنّ عدولها عن شهادتها لا أثر له . ( السؤال 857 ) : إذا كان إقرار المتهم بارتكاب القتل يتعارض مع شهادة الشهود ، فما هو الحكم ؟ الجواب : إنّ لولي الدم الحق في اختيار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة ، أو بالنسبة لمورد الإقرار ، فإذا اختار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة ، وجب على المقِرّ دفع نصف الدية لأولياء الشخص الذي كان مورد الشهادة ، وهذه المسألة منصوصة وعليها الفتوى . ( السؤال 858 ) : ما هو الطريق لإثبات وإحراز عدالة الشهود وأمثال ذلك للمحكمة ، مع الالتفات إلى تراكم الملفات ، وعدم التعرف على أصحاب الدعوى والشهود وأنّ القاضي ليس من أهل المنطقة ولزيادة نفوس المدن ، فهل يكفي مجرد ظاهر الأشخاص وعدم جرح الطرف المقابل في عدالة الشهود ؟ الجواب : في هذه الموارد يلزم التحقيق من أهل المحلة أو معارفهم ، ليثبت حسن ظاهر الشاهد ومن يعاشره ، ويكفي هذا المقدار . ( السؤال 859 ) : هل أن الأصل في الحقوق الإسلامية هو عدالة كل شاهد يقدّم إلى
الفتاوى الجديدة — صفحة 293 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان