بالميل والانحياز ، وفي هذا المورد كما جاء في فرض المسألة فإنّ الشهود يدخلون في قفص الاتّهام أيضاً . ولكن شهادة المقتول أيضاً لا أثر لها إلّا أن يحصل للقاضي علم من خلال هذه الشهادة وكذلك شهادة أقربائه « الحاضرين في محل الجريمة » ، والشواهد الأخرى من هذا القبيل بأنّ الشخص المذكور هو القاتل .
( السؤال 863 ) : هل أنّ الأمر العدمي قابل للإثبات بشهادة الشهود ؟
الجواب : لا مانع من ذلك إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة .
( السؤال 864 ) : هل يجب على الشاهد أن يقول تمام الحقيقة ، أو يجب عليه أن يكون ما يقوله هو الحقيقة فقط ؟
الجواب : يجب على الشاهد الإجابة بما يعلم به فيما يسأل عنه .
( السؤال 865 ) : هل تقبل شهادة حليق اللحية شرعاً ؟
الجواب : إذا كان هذا الشخص يقلد من يرى جواز حلق اللحية ، وكان عادلًا من جهات أخرى تقبل شهادته .
( السؤال 866 ) : أيّ من هذه الموارد هو الصحيح :
أ ) شهادة أهل السنّة ضد الشيعة في المخاصمات المالية أو الجزائية ( إذا كان المدعي من أهل السنّة والمنكر من الشيعة ) ؟
ب ) شهادة أهل السنّة ضد أهل السنّة في المخاصمات المالية أو الجزائية ( فيما إذا كان المدعي والمنكر كلاهما من أهل السنّة ) ؟
ج ) شهادة السنّي في المخاصمات المالية أو الجزائية ( إذا كان المدعي والمنكر كلاهما من الشيعة ) ؟
د ) شهادة السنّي لصالح الشيعي ( فيما إذا كان المدعي من الشيعة والمنكر من أهل السنّة ) ؟
ه ) شهادة أهل الكتاب لصالح المسلم أو ضده ؟
الجواب : أ - ه ) إنّ شهادة أهل السنّة إذا كانوا من المستضعفين من ناحية العقيدة ومن جهة أخرى كانوا يتمتعون بالعدالة في سلوكياتهم ولم يشاهد ارتكابهم للمعصية والفسق فإنّ شهادتهم مقبولة في جميع الصور المذكورة « 1 » ، ولكنّ شهادة أهل الكتاب لصالح
هامش
( 1 ) وقد أشار إلى هذا الموضوع آية اللَّه العظمى السيّد الخوئي في الجزء الأوّل من مباني تكملة المنهاج ، الصفحة 80 .