تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الجواب : إذا كانت الهدايا موجودة يجوز للرجل استردادها ( بشرط أن لا يكونوا من أقرباء الزوج أيضاً ) ولكن يكره له هذا العمل . ( السؤال 764 ) : إذا اتفق الزوج والزوجة على أن تبذل الزوجة جميع مهرها وحقوقها الشرعية للزوج ووافق الزوج على أن يطلق الزوجة ، فتحقق البذل والقبول منهما ، ولكنّ الزوج عدل عن ايقاع الطلاق بعد ذلك ، فهل يجوز له هذا العدول ؟ وفي صورة عدم الجواز هل يمكن اجبار الزوج على الطلاق ؟ الجواب : يجوز للزوجة الرجوع في بذلها ، وأمّا اجبار الزوج على الطلاق ففيه إشكال . ( السؤال 765 ) : إذا هدد الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق ، مثلًا قال لزوجته : « إمّا أن تهدي بيتكِ لي أو أطلقك » وقامت المرأة بمنح الزوج بيتها لئلا يطلقها ، فهل هذا العمل مصداق للاكراه ؟ وما حكم إهداء البيت للزوج ؟ الجواب : نعم إنّه مصداق للإكراه . ( السؤال 766 ) : نظراً لإطلاق المادة 1133 من القانون المدني التي تقول : « يجوز للزوج متى أراد أن يطلّق زوجته » ولكنّ بعض المحاكم في نفس الوقت الذي يرفضون فيه طلب الطلاق من الزوجة إذا كان بدون دليل فإنّ هذه المحاكم ترفض أيضاً طلب الزوج للطلاق كذلك ، ألا يتنافى هذا المعنى مع اختيارات الزوجة المطلقة طبقاً للحديث النبوي المشهور : « الطَّلاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ » ؟ الجواب : طبقاً للعنوان الأولي فإنّ اختيار الطلاق بيد الزوج ، فيمكنه أن يطلقها في أي وقت ، ولكن نظراً للعناوين الثانوية المستوحاة من الظروف الخاصة في العصر الحاضر ، فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تأخير الاذن بطلاق الزوج في بعض الموارد التي تكون بتوجيه معقول .