الفصل الواحد والثلاثون أحكام الغصب
( السؤال 771 ) : إذا غصب شخص عدّة نوى أو بذور من شخص آخر وزرعها في أرضه وسقاها بالماء حتى صارت شجرة ، فبمن تتعلق هذه الشجرة ، ولمن تكون ثمارها ؟ وهل أنّ الغاصب يضمن قيمة هذه البذور لمالكها ؟
الجواب : يجب أن يدفع قيمة البذور لصاحبها ، ولكنّ الزرع والشجرة ملكه .
( السؤال 772 ) : إذا حمل السيل أو الريح بذوراً يملكها شخص معين إلى أرض شخص آخر ، ونمت هناك ، فلمن تكون الثمرة ؟
الجواب : إنّ النبات المذكور يعود لصاحب البذور ، ولكن يجب عليه دفع قيمة إجارة الأرض لصاحب الأرض .
( السؤال 773 ) : إذا غصب شخص غصناً أو جذراً أو قلماً لشجرة ، وغرسها في أرضه ، فإذا نمت وصارت شجرة ، فمن يملك هذه الشجرة ولمن تعود ثمارها ؟
الجواب : إنّ مالكها هو صاحب القلم أو الغصن ، إلّا أن يرضى عن الغاصب .
( السؤال 774 ) : إذا غصب شخص غصناً من شجرة وربطها بشجرته ، فمن هو المالك لثمار هذه الشجرة التي تقطف من هذا الغصن المغصوب ؟
الجواب : يجب عليه دفع قيمة ذلك الغصن ، أمّا الثمرة فتعود لصاحب الشجرة .
( السؤال 775 ) : إنّ كل غرفة من غرف المدارس العلمية في الحوزة تختص بطالب علم معين ، وبعض طلّاب العلوم الدينية يدخلون في أي وقت شاء إلى غرفة طالب آخر لغرض الاستراحة أو المطالعة ، فهل يحق لصاحب هذه الغرفة منع الآخرين من الدخول إليها ؟