تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

الفصل الواحد والثلاثون أحكام الغصب

( السؤال 771 ) : إذا غصب شخص عدّة نوى أو بذور من شخص آخر وزرعها في أرضه وسقاها بالماء حتى صارت شجرة ، فبمن تتعلق هذه الشجرة ، ولمن تكون ثمارها ؟ وهل أنّ الغاصب يضمن قيمة هذه البذور لمالكها ؟ الجواب : يجب أن يدفع قيمة البذور لصاحبها ، ولكنّ الزرع والشجرة ملكه . ( السؤال 772 ) : إذا حمل السيل أو الريح بذوراً يملكها شخص معين إلى أرض شخص آخر ، ونمت هناك ، فلمن تكون الثمرة ؟ الجواب : إنّ النبات المذكور يعود لصاحب البذور ، ولكن يجب عليه دفع قيمة إجارة الأرض لصاحب الأرض . ( السؤال 773 ) : إذا غصب شخص غصناً أو جذراً أو قلماً لشجرة ، وغرسها في أرضه ، فإذا نمت وصارت شجرة ، فمن يملك هذه الشجرة ولمن تعود ثمارها ؟ الجواب : إنّ مالكها هو صاحب القلم أو الغصن ، إلّا أن يرضى عن الغاصب . ( السؤال 774 ) : إذا غصب شخص غصناً من شجرة وربطها بشجرته ، فمن هو المالك لثمار هذه الشجرة التي تقطف من هذا الغصن المغصوب ؟ الجواب : يجب عليه دفع قيمة ذلك الغصن ، أمّا الثمرة فتعود لصاحب الشجرة . ( السؤال 775 ) : إنّ كل غرفة من غرف المدارس العلمية في الحوزة تختص بطالب علم معين ، وبعض طلّاب العلوم الدينية يدخلون في أي وقت شاء إلى غرفة طالب آخر لغرض الاستراحة أو المطالعة ، فهل يحق لصاحب هذه الغرفة منع الآخرين من الدخول إليها ؟