تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الذي يتمتع بالاذن في ممارسة القضاء في محاكم الأُسرة يمكنه الحكم في خصوص مسألة اللعان ، ويجري صيغة اللعان عند اقتضاء الأمر ذلك ؟ الجواب : نعم ، يمكنه أنّ يكون ناظراً لإجراء صيغة اللعان . ( السؤال 769 ) : هل أنّ نفي الولد من الزواج المؤقت يتمّ من خلال اللعان فقط كالزواج الدائم ، أم يمكن نفي الولد هنا بدون لعان ؟ الجواب : لا يجري اللعان في مورد الزواج المؤقت ، ويمكن نفي الولد بدون لعان . ( السؤال 770 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية : أ ) هل يمكن نفي ولد الشبهة بدون لعان ، أم لا يمكن ذلك إلّا بواسطة اللعان ؟ الجواب : لا يمكن نفي ولد الشبهة الملحق شرعاً بالفراش إلّا من طريق اللعان . ب ) بالنسبة للأطفال الذين يولدون قبل ستة أشهر أو بعد عشرة أشهر من تاريخ المواقعة فلا تجري امارة الفراش في هذا المورد ، ولكن هل ينتهي نسب هؤلاء الأطفال أيضاً ولا يحتاج إلى لعان ، لأنّ موضوع اللعان إنّما هو في مورد إمكان اللحوق ، وهنا لا يمكن إلحاق الطفل بالزوج أو بالنسبة للأطفال المتولدين قبل ستة أشهر حيث لا يلزم اللعان في انتفائهم ، ولكن بالنسبة للطفل المولود بعد عشرة أشهر لا بدّ لنفيه من اللعان ؟ أو في الموارد التي لا تجري امارة الفراش فالزوج مخيّر بين نفي الولد والاعتراف به ؟ الجواب : في هذه الموارد لا يلحق الولد بالزوج ، ولا يحتاج إلى اللعان . ج ) هل أنّ الاقرار بأبوّة الطفل المولود قبل ستة أشهر أم بعد عشرة أشهر بعد المواقعة ، صحيح ونافذ ، وبالتالي لا يقبل منه ادعاء نفي الولد بعد ذلك ، أم أنّ هذا الاقرار باطل من الأساس ؟ الجواب : هذا الاقرار باطل .