الفصل الثلاثون أحكام اللعان
( السؤال 767 ) : الرجاء بيان نظركم الشريف في المسائل التالية :
1 - هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونين في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط ، صحيح ؟
الجواب : لا إشكال فيه ؟
2 - إذا لم تكن المرأة المشتكية مستعدة لاثبات القذف ، فهل يجب على الزوج المطالبة باللعان ؟
الجواب : يجب أن يكون اللعان بحضور الطرفين .
3 - في الفرض أعلاه ، هل يتمكن الزوج لاجراء حدّ الزنا على المرأة أن يدعي إجراء اللعان ؟ أي هل لعان الرجل يمكنه اثبات حد الزنا على المرأة ؟
الجواب : يتضح من الجواب السابق .
4 - إذا لم تكن الزوجة مشتكية ولم يطلب الزوج اللعان أيضاً ، ولا يعرف مسألة اللعان ، فهل يجب على المحكمة مطالبتهما باللعان ؟
الجواب : إذا قدّم الزوج شكوى بهذا الصدد ولم يكن لديه شهود لاثباتها ، فيجب على الحاكم أن يعلّمه طريقة اللعان .
( السؤال 768 ) : نظراً لأنّ الإمام الراحل رحمه الله قال في الجزء الثاني من تحرير الوسيلة الصفحة 361 : « لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك » فهل أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القوة القضائية المحترم