تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

الفصل الثلاثون أحكام اللعان

( السؤال 767 ) : الرجاء بيان نظركم الشريف في المسائل التالية : 1 - هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونين في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط ، صحيح ؟ الجواب : لا إشكال فيه ؟ 2 - إذا لم تكن المرأة المشتكية مستعدة لاثبات القذف ، فهل يجب على الزوج المطالبة باللعان ؟ الجواب : يجب أن يكون اللعان بحضور الطرفين . 3 - في الفرض أعلاه ، هل يتمكن الزوج لاجراء حدّ الزنا على المرأة أن يدعي إجراء اللعان ؟ أي هل لعان الرجل يمكنه اثبات حد الزنا على المرأة ؟ الجواب : يتضح من الجواب السابق . 4 - إذا لم تكن الزوجة مشتكية ولم يطلب الزوج اللعان أيضاً ، ولا يعرف مسألة اللعان ، فهل يجب على المحكمة مطالبتهما باللعان ؟ الجواب : إذا قدّم الزوج شكوى بهذا الصدد ولم يكن لديه شهود لاثباتها ، فيجب على الحاكم أن يعلّمه طريقة اللعان . ( السؤال 768 ) : نظراً لأنّ الإمام الراحل رحمه الله قال في الجزء الثاني من تحرير الوسيلة الصفحة 361 : « لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك » فهل أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القوة القضائية المحترم
الفتاوى الجديدة — صفحة 255 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان