الطلاق الغيابي :
( السؤال 755 ) : إذا كان الزوج مفقوداً ولا يعلم خبره ، فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فعيّن لها مدّة أربع سنوات بالشروط المعتبرة للبحث عنه ، ولم يعثر عليه ، ولكنّ الزوجة بعد انتظار أربع سنوات اختارت البقاء على الزوجية ، إلّا أنّها بعد مدّة ( مثلًا مدّة سنتين ) قررت الطلاق ، فهل يجب عليها أن تنتظر أربع سنوات للفحص عنه مرّة ثانية أم يكفي الفحص السابق ؟
الجواب : يكفي الفحص السابق .
( السؤال 756 ) : إذا كان للرجل زوجتان ، وفُقِدَ أثره ، فتقدمت إحدى زوجتيه إلى المحكمة وطالبت بالطلاق ، فأمهلتها المحكمة مدّة أربع سنوات من تاريخ رفع الطلب إلى المحكمة ، وبما أنّه لم يعثر على الزوج في هذه المدّة فقد حكمت المحكمة بالطلاق ، واعتدت الزوجة عدّة الوفاة ، وبعد سنتين تقدمت الزوجة الأخرى بطلب الطلاق إلى المحكمة ، فهل يجب على هذه الزوجة الصبر أربع سنوات أخرى من تاريخ مراجعتها للمحكمة ، أم تكفي الأربع سنوات السابقة التي صبرت فيها الزوجة الأولى وأحرز الحاكم في تلك المدّة أنّ الزوج مفقود الأثر ؟
الجواب : إنّ الفحص الأول يكفي لكلا الزوجتين ، إلّا إذا ظهرت بعض الآثار في هذه الأثناء تدل على وجوده .
( السؤال 757 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية :
1 - إذا أصدرت المحكمة حكم الطلاق بلحاظ عسر وحرج الزوجة ، أو كون زوجها مفقوداً ، فما هو نوع الطلاق ؟
الجواب : إذا لم يعلم الزوج بذلك ولم يرجع ، فالمحكمة يمكنها أن تطلق طلاقاً رجعياً ، ولكن في موارد احتمال رجوع الزوج فإنّ الطلاق حينئذٍ يكون طلاقاً خلعياً ، وذلك بأن تبذل الزوجة مقداراً قليلًا للزوج في مقابل الطلاق الخلعي ، ثمّ تقوم المحكمة بايقاع الطلاق مع الشخص النائب عنه ، حيث يقبل البذل نيابة عن الزوج ثمّ يوقع صيغة الطلاق .
( السؤال 758 ) : بالنسبة لطلب الزوجة للطلاق بسبب عدم دفع النفقة من قبل الزوج لمدّة ستة أشهر ، وعدم إمكان إلزامه بدفع النفقة ، أو في الموارد التي شخصت فيها المحكمة وجود العسر والحرج في استمرار الزوجية ، ولكن الزوج لم يقبل بالطلاق ، فالرجاء بيان ما يلي :