( السؤال 746 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية التي تخص الطلاق الخلعي :
1 - هل يجب أن تكون الكراهية في طلب الطلاق الخلعي من ناحية الزوجة كراهة ذاتية أم كراهة عرضية ؟
الجواب : إنّها تشمل أيّة كراهة تفضي إلى الطلاق الخلعي .
2 - بالنظر إلى أنّ المرأة في عدّة الطلاق الخلعي ليس لها نفقة ، فهل بذل النفقة في أيّام العدّة من قِبل الزوج يمكن أن يكون جزءً من البذل في نظر الشرع ؟ وأساساً إذا لم يجب الشيء فهل يمكن اعتباره من البذل ؟
الجواب : نظراً لأنّ الزوجة في عدّة الطلاق الخلعي لا نفقة لها ، فلا يمكن اعتبار ما يعطيه الزوج من جملة البذل .
3 - إذا دفع لها بعض المهر قبل ذلك وبعد مطالبة الزوجة به ، والآن تدعي الزوجة بذل جميع المهر ، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمبلغ الذي استلمته الزوجة ، هل يجب عليها اعادته ؟
الجواب : إنّ مال البذل في الطلاق الخلعي تابع لتوافق الطرفين ، فإذا توافقا على أي شيء صحّ ذلك .
4 - هل أنّ الاعلان عن قبول البذل من ناحية الزوج يعدّ شرطاً في صحة الطلاق الخلعي ؟ وبعبارة أخرى ، هل أنّ اعلان الزوج لقبوله للبذل يعدّ ضرورياً شرعاً ؟ فإن لم يعلن الزوج عن قبوله البذل فهل يمكن ايقاع الطلاق الخلعي بمجرّد بذل الزوجة ؟
الجواب : يشترط في الطلاق الخلعي أن يقبل الزوج ما بذلته الزوجة في مقابل إيقاع الطلاق .
( السؤال 747 ) : هل أنّ اشتراط حق الرجوع بالبذل في العدّة ، أو اشتراط الرجوع في النكاح في العدّة على فرض رجوع المرأة في البذل في زمان العدّة ، مبطل للخلع ؟
الجواب : هذان الموضوعان لا يحتاجان إلى اشتراط ، وإذا اشترط ذلك فليس فيه إشكال .
( السؤال 748 ) : بالنسبة لتعليق الطلاق الخلعي على شيء ، فهل هناك إشكال في التعليق على أمر محتمل أم أمر مقارن محقق معلوم ؟
الجواب : إن التعليق في الانشاء لا يخلو من إشكال في أيّة صورة ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 248
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤٨