( السؤال 749 ) : هل الرجوع في البذل في الطلاق الخلعي صحيح ونافذ ؟ وعلى أيّة حال فإذا رجعت في البذل ، فهل تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية أم أحكام أخرى ؟
الجواب : إن الجواب عن هذا السؤال واضح ، فالرجوع في البذل جائز ، وبعد الرجوع تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية .
( السؤال 750 ) : إذا ادّعى شخص أجنبي في الطلاق الخلعي ، الوكالة عن الزوجة في البذل ، ثمّ اتضح أنّه كاذب ، فهل يصحّ هذا الطلاق الخلعي ؟ وفي صورة عدم الصحة هل يقع رجعياً ؟
وإذا رضيت الزوجة بعد ذلك بالبذل وأجازته فهل يتحقق الخلع ؟
الجواب : في هذا الطلاق إشكال ، ويجب ايقاعه من جديد .
( السؤال 751 ) : إذا بذلت الزوجة وهي في مرض الموت وفي حالة من الشعور الجيد من أجل أن يطلقها زوجها طلاقاً خلعياً ، فهل هذا الخلع صحيح ؟ وما حكم البذل إذا زاد عن ثلث الترك ؟
الجواب : لا إشكال فيه على أيّة حال .
المحلل :
( السؤال 752 ) : هل أنّ نكاح المحلل يهدم طلاقاً واحداً أم طلاقين أيضاً ، بمعنى أنّ الزوج يمكنه بعد الزواج المحلل ايقاع ثلاثة طلاقات ؟
الجواب : نعم يهدم ذلك .
( السؤال 753 ) : إذا ارتد المحلل بعد الوطء ، فهل يحصل التحليل ، وما ذا لو كان الارتداد قبل الوطء ؟ وما هو حكم المسألة في صورة ارتداد الزوجة وعودتها إلى الإسلام مرّة أخرى قبل الوطء وبعده ؟
الجواب : لا أثر للارتداد بعد الوطء إذا كان قبل الوطء فالزوجية باطلة ، فلا أثر للدخول ؟
( السؤال 754 ) : هل أنّ شرط الوطء في الزواج المحلل هو الوطء أم الدخول الحلال ، أم يكفي الدخول المحرم أيضاً في حلية الزوجة للزوج السابق ( من قبيل الوطء في أيّام المحيض أو حال الاحرام ) ؟
الجواب : يكفي ذلك .