تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
من وفاته ؟ الجواب : يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ ، ولكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته ومضى على ذلك 4 أشهر وعشرة أيّام فقد انقضت العدّة .

الطلاق الرجعي :

( السؤال 742 ) : إذا ادّعى الزوج أنّ زوجته ارتكبت عملًا منافياً للعفة ، وشك بها الزوج ، وكان ابقاء الزوجة في نهاية العدّة في منزل مشترك مثاراً لاحتمال النزاع بينهما ، ومن أجل التخلص من هذا المشكل فإنّ الزوج هيّأ منزلًا آخر لإسكان زوجته فيه . فهل هناك مانع شرعي في حال اصدار المحكمة حكم الطلاق الرجعي واسكان الزوجة في منزل مستقل بنفقة الزوج ، من ايقاع صيغة الطلاق بصورته الشرعية ؟ الجواب : في مفروض المسألة حيث يوجد احتمال خطر أو ضرر أو مفسدة في الأمر ، فلا مانع من العمل بما ذكر في السؤال . ( السؤال 743 ) : إذا اتفق الزوجان في أصل انقضاء وانتهاء مدّة الطلاق الرجعي ، ولكنّهما اختلفا في أيّهما كان سابقاً ( انقضاء العدّة أم الرجوع ) ، فقول أيّهما يقدّم ؟ الجواب : إذا كان تاريخ الطلاق معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولًا ، فإنّ الرجوع لا أثر له ، وإن كان بالعكس فالرجوع مؤثر ، وإذا كان تاريخ كل منهما مجهولًا فلا فائدة من الرجوع . ( السؤال 744 ) : إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً ، وادّعى الزوج الرجوع عن الطلاق وأنكرت الزوجة ، فما هو الحكم الشرعي في الفرضين أعلاه في أثناء العدّة وبعدها ؟ الجواب : إذا كان ذلك في أثناء العدّة فإن نفس هذا العمل يعدّ رجوعاً ، وإذا كان بعد العدّة فلا يقبل من غير دليل .

الطلاق الخلعي :

( السؤال 745 ) : هل أنّ الطلاق الخلعي ( مع أخذ بذل المال بنظر الاعتبار ) عقد أم ايقاع ؟ فإن كان عقداً فما هي ألفاظ الايجاب والقبول فيه ؟ الجواب : إنّه نوع من العقد وقد ذكرنا ألفاظه في رسالة توضيح المسائل في هذا الباب فراجعه .