النطفة في رحم الزوجة ، ثمّ وقع الطلاق ، فهل يجب على الزوجة أن تعتد ؟ نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل وعدمه ؟
الجواب : نعم ، يجب على الزوجة أن تعتد .
( السؤال 738 ) : إذا حملت الزوجة والعياذ باللَّه من الزنا ، ووقع الطلاق ، فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أم تعتد عدّة غير الحامل ؟ وما هو حكم المسألة في صورة الحمل بواسطة الوطء الشبهة ؟
الجواب : إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا ولا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي ، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق ، أمّا الوطء الشبهة فله عدّة ، وفيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل .
( السؤال 739 ) : الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة :
أ ) إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة وفي ذلك الوقت حدث وطء شبهة معها ، فهل عليها أن تعتد عدّتين ، أم يكفي تكميل العدّة الأولى ؟ وإن كان يلزمها عدّتان ، فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية « عدّة وطء الشبهة » ؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن تعتد عدّتين ، وتبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الأولى .
ب ) في الفرض المذكور أعلاه ، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ للشبهة ، فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الأخرى ؟
الجواب : تقدّم عدّة الحمل ، ثمّ تبدأ العدّة الثانية .
( السؤال 740 ) : إذا طلق الرجل زوجته ولكنّه مات قبل تمام العدّة ، فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أم تكتفي بعدّة الطلاق ؟ وهل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي والبائن أو طلاق الحامل وغير الحامل ؟
الجواب : إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة ، ولكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها .
( السؤال 741 ) : طلقني زوجي الأول قبل 15 سنة وبعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر ، وبعد 5 أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول ، وأخيراً انتبهت بعد مضي 14 سنة أنّ طلاق الأول باطل ، ولهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني ، فهل يجب عليَّ وقد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي 14 سنة
الفتاوى الجديدة — صفحة 246
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤٦