الفصل التاسع والعشرون أحكام الطلاق
شروط الطلاق :
( السؤال 733 ) : هل يجب على المرأة فيما لو وقع الطلاق في طهر أن تكون مغتسلة غُسل الحيض ، أم يكفي أن تطهر من الحيض ؟
الجواب : لا يلزم الغسل .
( السؤال 734 ) : بالنسبة لعدالة الشاهدين حين ايقاع صيغة الطلاق فإذا كان مجري الصيغة يعتقد بعدالتهما ولكن الآخرين يعلمون بفسق هذين الشاهدين ، فهل هذا الطلاق صحيح ؟
الجواب : يكفي ذلك لمن لا يعلم بفسق الشهود .
( السؤال 735 ) : هل أنّ عدم علم الشاهد بعدالته أو فسقه يكفي في الشهادة على الطلاق ؟
الجواب : لا يخلو من إشكال .
( السؤال 736 ) : هل أنّ شرط عدالة الشهود في الطلاق ، شرط واقعي ، أم شرط علمي وظاهري ؟ وبعبارة أخرى ، إذا علم بعد ايقاع الطلاق بفسق الشاهدين ، في حين أننا نتصوّر عدالتهما حين الطلاق ، فما حكم هذا الطلاق شرعاً ؟
الجواب : الطلاق المذكور صحيح .
عدّة الطلاق :
( السؤال 737 ) : إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد ولكنّه أنزل عليها وانعقدت