ب ) إذا اختلف الزوجان فادّعى الزوج أنّه سلّم أرض البناء للزوجة كمهر لها ، وادعت الزوجة أنّه دفعها إليها بعنوان هبة ، فقول أيّهما يقدّم ؟
ج ) في الفرض المذكور أيّهما يجب أن يقيم دليلًا وبيّنة ؟
د ) أساساً فإنّ الشخص إذا أعطى مالًا لآخر فهل يظهر منه التبرع أم عدم التبرع ؟
ه ) إذا ثبت أنّ قيمة البيت الذي بناه الزوج وسلّمه للزوجة وسجل السند باسمها ، ثلاثة أضعاف المبلغ الذي ذكره الزوج حين ايقاع عقد النكاح كمهر للزوجة ، فهل يجوز للرجل جبران ذلك بقسم آخر من مهر الزوجة كتعويضه مثلًا بالنقد أو الذهب حيث يقوم بخصمه من مهر الزوجة كعوض للأرض ؟ بمعنى هل تسقط عن الزوج التعهدات الأخرى المتعلقة بباقي أقسام المهر في حدود القيمة الإضافية للبيت ؟
و ) إذا لم يمكن الجبران ، فهل يحق للزوج باعتباره ليس مديناً للزوجة الرجوع والمطالبة بالمال الذي أعطاه لزوجته بتصور أنّه مدين لها ؟
الجواب : أإلى و ) إذا بنى البيت بالصفات والخصوصيات المشار إليها في المهر ، وسلّمه للمرأة بعنوان أنّه مهر ، فتحصل براءة الذمّة للزوج من هذه الجهة ، ولا يقبل ادّعاء المرأة في كونه هبة إلّا أن تقيم بيّنة شرعية على ذلك ، وبغض النظر عن ذلك وعلى فرض كونه هبة فللرجل الحق في الرجوع بالهبة ( إلّا أن تكون المرأة من أقرباء الزوج ) وإذا كانت قيمة البيت تزيد عن مقدار المهر المتفق عليه ، فيمكنه أن يجعل الإضافة هذه ( في صورة موافقة الزوجة ) عوضاً عن الباقي ، وفي حال عدم موافقة الزوجة يمكنه استرجاع المبلغ الزائد ( بشرط عدم وقوع مصالحة على جميع البيت ) .
( السؤال 725 ) : توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات ونصف ، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما ، بل القرائن والشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً ، وأخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً ، ولكنّ الزوجة الأولى الدائمية أنكرت كون الزواج الثاني دائمياً ، فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف ، أم يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء ؟
الجواب : يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية ولا يكفي الحلف ، ويجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية .
الفتاوى الجديدة — صفحة 239
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٩