اختلافات الزوجين :
( السؤال 717 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في عدم وقوع الطلاق ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية على الطلاق فيقدّم قول منكر الطلاق .
( السؤال 718 ) : إذا اختلف الرجل والمرأة في وقوع عقد النكاح ؟
الجواب : إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية أو قرائن قطعية ، فيقدّم قول منكر الطلاق .
( السؤال 719 ) : إذا اختلف الزوجان في كون عقد النكاح دائماً أو منقطعاً ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : يقدّم قول مدعي العقد المؤقت ، ولكن الأحوط بعد انتهاء المدّة ، ايقاع صيغة الطلاق .
( السؤال 720 ) : إذا اختلف الزوجان بالنسبة لوقوع المقاربة وعدم وقوعها ، فقول أيّهما يقدّم ؟ وتوضيح ذلك أنّ الزوجين بعد النكاح قصدا الطلاق فادّعت الزوجة أنّها تستحق جميع المهر لوقوع المقاربة والزوج يدعي عدمها وأنّ الزوجة تستحق بذلك نصف المهر ؟
فمع من يكون الحق ؟
الجواب : يقدّم قول المدّعي عدم المقاربة ( وطبعاً مع القسم ) إلّا أن يكونا قد اختليا مدّة بدون مانع ، فهو ظاهر في وجود مواقعة .
( السؤال 721 ) : إذا اختلف الزوجان في وقوع الرجوع أو عدمه ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : يقدّم قول منكر الرجوع .
( السؤال 722 ) : إذا اختلف الزوجان في أنّ الرجوع هل وقع في زمان العدّة أم بعدها ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : يقدّم قول الزوجة .
( السؤال 723 ) : إذا اختلف الزوجان في أنّ عقد النكاح السابق باقٍ على قوته أو بطلت الزوجية بينهما لأسباب شرعية كالطلاق والفسخ ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : يقدّم قول مدّعي بقاء الزوجية .
( السؤال 724 ) : أ ) إذا كانت قيمة بعض المهر المتمثل بنصف البيت تبلغ 100 مليون ريال ، وقد اشترى الزوج أرضاً بهذا المبلغ وبنى عليها بيتاً ، فهل تحصل البراءة لذمة الزوج من هذا القسم من مهر الزوجة ؟